للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: المستور.

وهو الذي جُهِلَتْ عدالتهُ الباطنةُ، وهو (١) عَدلٌ في الظَّاهر، مجهولٌ في الباطن، فيحتجُّ بروايته بعضُ مَن ردَّ روايةَ الأول، وهو قولُ بعضِ الشَّافعيين (٢)، وقطع به الإمام سلَيم بنُ أيوبَ الرَّازيُّ (٣).


= يقول فيها: "وأما المجهول الحال مطلقًا من حيث الظاهر والباطن لا يجرّح ولا يعدّل، لكن لا تقبل روايته، حتى ينهض الدليل على عدالته، إما ظاهرًا وباطنًا، أو ظاهرًا على الأصح، هذه أصول عباراتهم، ثم تجد ما وراءها ما يقرب من واحدة منها، فلا عليك أن تلحقه مما يقرب منه".
(١) في هامش الأصل: "وهذا".
(٢) انظر: "التقييد والإيضاح" (١٤٥)، "التبصرة والتذكرة" (١/ ٣٢٣).
(٣) من أئمة الشافعية، توفي غريقًا في بحر القلزم سنة ٤٤٧ هـ، بعد رجوعه من الحج وله كتاب "المختصر في فروع الشافعية"، شرحه نصر بن إبراهيم المقدسي (ت ٤٩٠ هـ)، وسماه "الإشارة"، وصنَّف في التفسير والحديث وغريبه والنحو والفقه، له توجمة في "طبقات الشافعية الكبرى" (٣/ ١٦٨)، "السير" (١٧/ ٦٤٥).
وسبب الخلاف في المسألة - في فهمي وتقديري -: هل يُحَسَّن الظن عند فحص رواة الحديث أم لا؟ مسند ابن أبي حاتم في (تقدمة) "الجرح والتعديل" (٣٥) والعقيلي في (مقدمة) "الضعفاء" (١/ ٩)، والخطيب في "الكفاية" (٣٤٥)، بإسنادٍ صحيح عن عبد الرَّحمن بن مهدي قال: "خصلتان لا يستقيم فيها حُسنُ الظن: الحكم والحديث". بينما قال مَنْ حَسَّن الظن - كسُلَيم -: "إن أمر الاخبار مبنيٌّ على حُسن الظن بالراوي، ولأنّ رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة، فإنها تكون عند الحكام، ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن" انظر: "فتح المغيث" (١/ ٢٩٩)، "تدريب الراوي" (١/ ٣١٦).
والذي أراه صوابًا: التفرقة بناءً على الطبقة؛ لتوسع المتأخرين في الألقاب، قال الذهبي في "السير" في ترجمة (أحمد بن يوسف بن خلَّاد) (المتوفَّى ٣٥٩ هـ) بعد أن ذكر أن أبا الفتح بن أبي الفوارس وثقه مع قوله عنه: "لم =

<<  <   >  >>