"كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث فجاءه إنسان فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد. فلم يجبه إلى ذلك، فغضب السائل، فنظر إليَّ يونس فقلت له: يا هذا يعطيك ما لم يأخذه! هذا محال. فقال يونس: هذا جوابي" وقال عقبه: "وهذا هو الصحيح؛ فإن هذا يجيز بما لا خبر عنده منه، ويأذن في الحديث بما لم يحدِّث به بعد، ويبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه، فمنعُهُ الصواب كما قال القاضي أبو الوليد يونس، وصاحبه أبو مروان". قلت: وعلى المثال المذكور: لو وكله في بيع ما في ملكه وما سيملكه، فالذي يظهر صحَّتُه، وهو الذي نص عليه الشافعي في وصيته كما تقدم، وهو بخلاف ما إذا وكله في بيع عبد سيملكه مجردًا، وانظر "محاسن الاصطلاح" (٣٤٢). (٢) مثله: إذا تجدّد للمجيز بعد صدور الإجازة من نظمٍ أو تأليفِ، وعلى هذا يحسن للمصنِّف ومن أشبهه تاريخ صدور ذلك منه، قال القاضي عياض في "الإلماع" (ص ١٠٧): "وعلى هذا فيجب على المُجَازِ له في الإجازة العامة المبهمة إذا طلبَ تصحيح رواية الشيخ أن يعلمَ أن هذا مما رواه قبل الإجازة إن كان الشيخ ممِّن يعلم سماعه وطلبه بعد تاريخ الإجازة، فيحتاج ههنا إلى ثبوت تاريخ سماعه". (٣) أي: حالة الرواية لا حالة الإجازة، انظر "التبصرة والتذكرة" (٢/ ٨١).