للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أراد الشَّيخُ بالباطن شيئًا آخر، فحينئذٍ يجب تصوّرهُ ليصحَّ التَّصديقُ به (١)، والله أعلم.

الثالث: مجهول العين.

وقد يَقبلُ روايةَ مجهولِ العدالةِ مَنْ لا يَقبل روايةَ مجهولِ العَين (٢).

فقال الخطيب: "من روى عنه عَدْلان مشهوران بالعلم فقد ارتفع عنه هذه الجهالة، إلَّا أنه لا يَثبتُ له حُكمُ العَدَالة بروايتهِما عنه على ما قدمنا" (٣).

قلتُ: وقد تقدَّم ما فيه من التَّفصيل.


= والضعيف، فالصحيح رواية العدل، والحسن رواية المستور، والضعيف رواية المجروح".
قال أبو عبيدة: ليس الحسن عند المحدثين رواية المستور، فهذا الإطلاق عليه مؤاخذة، وانظر ما قدمناه قريبًا في التعليق على (ص ٣٣٨) وتنبه المصنف لمثل اعتراض الزركشي، فقال: "إلَّا أذا أراد الشيخ - يريد ابن الصلاح - بالباطن شيئًا آخر … ".
(١) انظر الهامش السابق.
(٢) قال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص ٩٧): "لا يُقبل روايته أحد علمناه لكن إذا كان في القرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن".
وقيل: إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلَّا عن عدل قبلنا روايته، "إلا فلا، وهذا مردود بما قدمناه في التعليق على (ص ٣٢٢) وجهالة العين من أسباب الضعف الشديد، بخلاف جهالة الحال، وقد يذكر الراوي وينفرد أحد الضعفاء بالرواية عنه، فيحكم أهل العلم بجهالة عينه، لعدم الثقة بوجوده أصلًا كما تراه في ترجمة (حفص بن هاشم بن عتبة) من "التهذيب"، ومثله مولدات أوهام الرواة كما تراه في مواطن من "تعجيل المنفعة".
(٣) الكفاية (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠) بتصرف.

<<  <   >  >>