للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦ - الصنف الأول:

[الموضوع]:

الحديث الموضوع، وهو المصنوع، المختلق، وهو شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان؛ إلا إذا كان مقرونًا ببيان وضعه للطعن فيه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقُها في الباطن، فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيب (١)،


(١) ليس كذلك عند المحققين، ومنهم ابن معين، فيما حكاه عنه ابن سيد الناس في "عيون الأثر" وهو مذهب ابن العربي المالكي في "عارضة الأحوذي"، وبه جزم ابن حزم في "الإحكام" (١/ ١٣٦) بل هذا مذهب إمامي الصنعة البخاري ومسلم، ونص عليه مسلم في (مقدمة) "صحيحه" (١/ ٢٩)، ونقله عنهم جميعًا القاسمي في "قواعد التحديث" (ص ٩٤)، وينظر له كتابي "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح" (٢/ ٥٨٦).
ومن قال بهذه القاعدة أجراها في محلها، خلافًا من يتستر وراءها، ويروّج الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - من حيث يشعر أو لا يشعر. ووضح شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (١٨/ ٦٥ - ٦٨) المحل الذي تجري فيه بقوله: "وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحتَجُّ به، فإن الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملًا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا لم يختلف العلماء في الاستحباب، كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع". ثم بيَّن مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، فقال: "وإنما مرادهم بذلك أنْ يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله، أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع؛ كتلاوة القرآن، والتسبيح، والدعاء، والصدقة، والعتق، والإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة، ونحو ذلك، فإذا رُوي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها؛ =

<<  <   >  >>