للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوزُ أكثرُ من واحِدٍ يُكافِئُ مركُوبُهُ مَركوبَيهِما، أو رميُهُ رَميَيهِمَا.

فإنْ سَبَقَا مَعًا أحرَزا سبقَيهِما، ولم يأخُذَا من المُحلِّل شيئًا، وإن سَبَقَ أحدُهُما، أو سَبَقَ المحلِّلُ، أحرَزَ السَّبقَين.

والمُسابقَة جَعَالَةٌ، لا يُؤخَذ بِعِوَضِها رَهنٌ، ولا كَفيلٌ.

قِمارًا، ومَنْ أدخلَ فرسًا بين فرسينِ، وهو آمِنٌ أنْ يسبق، فهو قِمارٌ". رواه أبو داودَ (١). فجعلَهُ قِمارًا؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يجوزُ أنْ يخلوَ من ذلك (٢).

(ولا يجوزُ) كونُ محلِّلٍ (أكثرُ من واحدٍ) لدفعِ الحاجةِ به، (يُكافِئُ مركوبُه) أي: المحلِّلِ (مركوبَيْهِما) في المسابقةِ، (أو) يُكافئٌ (رميُه رميَيهما) في المناضلةِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ المتقدِّمِ.

(فإنْ سبقا معًا) أي: سبقَ المُخرِجانِ المحلِّلَ، ولم يَسبقْ أحدُهما الآخرَ (٣) (أحرزَا سبْقَيهما) أي: أحرزَ كلٌّ منهما سَبقَه؛ لأنَّه لا سابقَ منهما، ولا شيءَ للمحلِّلِ؛ لأنَّه لمْ يسبقْ أحدَهما (٤) (ولم يأخُذَا من المحلِّلِ شيئًا) لئلا يكونَ قِمارًا

(وإنْ سبَقَ أحدُهما) أي: المخرجينِ؛ صاحبَه والمحلِّلَ (أو سبَقَ المحلِّلُ) المُخرجينِ (أحرزَ السَّبَقَيْنِ) لأنَّهما جُعِلا لمَن سَبق.

(والمُسابقةُ جَعَالةٌ) لأنَّ الجُعلَ في نظيرِ عملِه، وسبْقِه (لا يُؤخذُ بعوضِها رهنٌ، ولا كفيلٌ) لأنَّه جُعلٌ على ما لا تتحققُ القدرةُ على تسليمِه، وهو السبْقُ أو


(١) أخرجه أبو داود (٢٥٧٩). وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٥٠٩).
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٨٧).
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٨٥)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٨٨).
(٤) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٨٥)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>