للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويلزَم الغَاصِبَ ردُّ ما غَصَبه بنمائِه، ولو غَرِمَ على ردِّهِ أضعافَ قيمَتِهِ.

وإن سَمَرَ بالمَسَامِيرِ بابًا، قلَعَها وردَّها.

وإن زَرَعَ الأَرضَ، فليسَ لربِّها بعدَ

ودخلَ في الحدِّ: ما يُؤخذُ من الأموالِ بغيرِ حقٍّ، كالمكوسِ (١).

(ويلزمُ الغاصبَ ردُّ ما غصبَه بنمائِه) المتَّصلِ، كقِصَارَةِ ثوبٍ، وسِمَنِ حيوانٍ، وتعلُّمِ قنٍّ صنعةً. وبنمائِه المنفصلِ، كولدِ بهيمةٍ. وكذا ولدِ أمةٍ، حيثُ لا يحكمُ بحريَّتِه (٢) (ولو غرِمَ على ردِّه) (٣) المغصوبَ (أضعافَ قيمتِه) أي: المغصوبِ؛ لأنَّه هو المتعدِّي، فلم ينظرْ إلى مصلحتِه، فكانَ أَوْلى بالغرامةِ؛ لقولِه عليه السلام: "على اليدِ ما أخذتْ حتى تؤدِّيَه". رواه أبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجه (٤)، وحسَّنَه الترمذيُّ.

(وإنْ سَمَرَ) غاصبٌ (بالمساميرِ) المغصوبةِ (بابًا) أو غيرَه، (قعلها) وجوبًا (وردَّها) لربِّها؛ للخبرِ المتقدِّمِ. ولا أثرَ لضرَرهِ؛ لأنَّه بتعدِّيه، كما لو غصَبَ فصيلًا وأدخلَه دارَه، فكبُرَ وصارَ لا يمكنُ إخراجُه؛ لضيقِ بابِها عليه، فإنَّه ينقضُ مجَّانًا، ويخرجُ الفصيلُ (٥)

(وإنْ زرعَ) الغاصبُ (الأرضَ، فليس لربِّها) أي: الأرضِ إذا رُدَّتْ (بعدَ


(١) "كشاف القناع" (٩/ ٢٢٧).
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٠٠).
(٣) في الأصل: "ردِّ".
(٤) أخرجه أبو داودَ (٣٥٦١)، والترمذيُّ (١٢٦٦)، وابنُ ماجه (٢٤٠٠) من حديث سمرة بن جندب. وضعفه الألباني.
(٥) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>