للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ قَتلَ صَائِلًا عليِه، ولو آدميًّا؛ دَفْعًا عن نفسِه أو مالِه. أو أتلف مِزمَارًا، أو آلةَ لَهوٍ، أو كَسَرَ إناءَ فِضَّةٍ أو ذَهَبٍ، أو فيهِ خَمرٌ مأمورٌ بإراقَتِهَا، أو كَسَرَ

(ومن قَتَلَ) حيوانًا (صائلًا) أي: واثبًا (عليه، ولو) كان الصائلُ (آدميًا) صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، حرًّا أو عبدًا (١)، أو غيرَه من البهائمِ والطيورِ (٢) (دفعًا عن نفسِه أو مالِه) لمْ يضمنْه.

ولو دفعَ إنسانٌ الصائلَ عن غيرِه - غيرَ ولده (٣)، ونسائِه، كزوجتِه، وأُمِّه، وأختِه، وعمَّتِه، وخالتِه - بالقتلِ، ضمِنَه.

وفي "الفتاوى الرجبيات" عن ابنِ عقيلِ، وابنِ الزاغونيِّ: لا ضمانَ عليه أيضًا (٤).

قال العلَّامةُ الشيخُ يوسفُ الفتوحيُّ في "حاشيتِه على المنتهى": ومحلُّه: إنْ لمْ يندفعْ إلا بالقتلِ، وإلا ضمِنَه. ولو دفعَه عن أجنبيٍّ فقُتِلَ، ضمِنَه

(أو أَتلَفَ) بكسرٍ، أو خرقٍ، أو غيرِهما، ولو كان - ما يأتي - مع صغيرٍ حالَ إتلافِه (مِزمارًا، أو آلةَ لهوٍ) كطنبورٍ، أو عودٍ، أو طبلٍ، أو دُفٍّ بصُنُوجٍ، أو حِلَقٍ، أو نَرْدٍ، أو شِطْرَنج، أو أتلفَ صليبًا (٥)

(أو كسَرَ إناءَ فِضَّةٍ أو) إناءَ (ذهبٍ، أو) كسرَ، أو شقَّ إناءً (فيه خمرٌ مأمورٌ بإراقتِها) وهي ما عدا خمر الخلَّالِ وَالذمِّي المُستَتِرِ


(١) في الأصل: "حرًّا أو مجنونًا".
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣١٧).
(٣) في الأصل: "ولد".
(٤) "كشاف القناع" (٩/ ٣٣٠).
(٥) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>