للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يَغسِلُ رجليه مع كعبيه، وهما العظمان الناتئان.

والغضاريفُ: جمعُ غضروفٍ، وهو داخلُ قُوفِ (١) الأُذنِ -بضم القاف- أي: أعلاها. أو مستدارُ سَمِّها. أي: خَرقِها.

"تنبيهٌ": لا يُسنُّ مسحُ العنقِ. قال في "الإنصاف" (٢): وهو الصحيحُ من المذهبِ. وعنه: يُسنُّ. اختارَهُ في "الغنية"، وأبو البقاءِ، وابنُ الصيرفيِّ، وابنُ رزينٍ. وفاقًا لأبي حنيفةَ.

ويجزئُ المسحُ للرأسِ والأُذنِ على أيِّ كيفيةٍ، بيدِه، وبحائلٍ. قال في "الإنصاف" (٣): والصحيحُ من المذهبِ: أنَّ المسحَ بحائلٍ يجزئُ مطلقًا. فيَدخُلُ في ذلك: المسحُ بخشبةٍ أو بخرقةٍ مبلولتين ونحوِهما.

ولا يجزئُ من غيرِ مسحٍ، ولا يجزئُ أيضًا غسلُهما من غيرِ مسحٍ. ولا يُستحبُّ تكرارُ مسحٍ.

(ثم يغسِلُ رجليه مع كعبيه) ثلاثًا، (وهما: العظمانِ الناتئانِ) أي: المرتفعانِ، اللذان في أسفلِ الساقِ من جانبي القدمِ. قال أبو عبيدٍ: الكعبُ: هذا الذي في أصلِ القدمِ مُنتهى الساقِ، بمنزلة كعابِ القنا (٤). وقوله تعالى: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المَائدة: ٦] حجةٌ لذلك. أي: كلُّ رِجل تُغسَلُ إلى الكعبين. ولو أرادَ جميعَ الأرجلِ لذكره بلفظ الجمعِ، كما قال: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المَائدة: ٦]


(١) في الأصل: "فوق".
(٢) "الإنصاف" (١/ ٢٩١).
(٣) "الإنصاف" (١/ ٣٤٦).
(٤) انظر: "معونة أولي النهى" (١/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>