للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آثارُهَا، ولم يُعلَم لَهَا مالِكٌ.

فمَنْ أحيَا شَيئًا مِنْ ذَلِكَ، ولو كان ذِميًّا، أو بِلا إذنِ الإمَامِ، ملكَهُ بما فيه مِنْ مَعدِنٍ جَامِدٍ، كذَهَبٍ، وفِضَّةٍ، وحَدِيدٍ، وكُحْلٍ -ولا خَرَاجَ عليه، إلَّا إنْ كانَ ذِميًّا- لا ما فيهِ منْ معْدِنٍ جارٍ، كنِفْطٍ وقَارٍ.

آثارُها، ولم يُعلمْ لها مالك) الآن، مُلِكَ بإحياءٍ، سواءٌ كانت بدارِ الإسلامِ أو الحربِ. وصحَّحَ الحارثيُّ، وتبِعَه في "الإنصاف": التفرقةَ بينهما، وتبِعَهما في "الإقناع" (١).

(فمَنْ أحيا شيئًا من ذلك) ممَّا يجوزُ إحياؤُه، (ولو كانَ) المُحيي (ذِمِّيًا، أو) كان الإحياءُ (بلا إذنِ الإمامِ، ملكَهُ) محييه (بما فيه من مَعدِنٍ جامدٍ) باطنٍ (كذهبٍ، وفضَّةٍ، وحديدٍ، وكُحْلٍ) ونحاسٍ، ورَصاصٍ

(ولا خَرَاجَ عليه) أي: على مْن أحيا مَواتَ العَنْوةِ، (إلا إنْ كان ذِميَّا) فعليه الخَرَاجُ؛ لأنَّ الأرضَ للمسلمين، فلا تُقرُّ في يدِ غيرِهم بدونِ الخَرَاجِ، كغيرِ المواتِ.

وهل يملكُه مع ذلك؟ عبارةُ "الإنصاف" أولًا: تقتضي أنَّه يملكُه. وثانيًا: صريحَةٌ في أنه لا يملكُه، بل يقرُّ بيدِه بالخراجِ (٢).

و (لا) يملكُ (ما فيه من معدِنٍ جارٍ) أي: كلَّما أُخِذَ منه شئٌ خلفَه غيرُه (كنِفْطٍ وقَارٍ)، أو ظهرَ فيه كَلأٌ أو شجرٌ، فهو أحقُّ به، ولا يملِكُه.


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٥٩).
(٢) "كشاف القناع" (٩/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>