للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمِلكُ مقصُورٌ فيه على القَدْرِ المَأخوذِ.

فيملكُه بأخذِه، مسلمًا كان أو ذِمِّيًّا، ويُقسمُ بين عددٍ بالسويِّةِ؛ لاستوائِهم في السببِ، وإمكانِ القسمةِ (١)

(والمِلكُ مقصور فيه على القدرِ المأخوذِ) فلا يملِكُ ما لمْ يحُزْه، ولا يمنعُ غيرَه منه.

"فرعٌ": ومَن جَلَسَ في نحوِ جامعٍ لفتوى، أو إقراءٍ، فهو أحقُّ بمكانِه ما دامَ، أو غابَ لعذرٍ وعادَ قريبًا. ومَن سبقَ إلى رِباطٍ، أو نزلَ فقيهٌ بمدرسةٍ، أو صوفيٌّ بخانَقَاه (٢)، لم يبطلْ حقُّه بخروجِه منه لحاجةٍ (٣).


(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٥٠).
(٢) الخانَقاه: بُقْعَةٌ يَسْكُنُها أَهْلُ الصَّلاةِ والخَيْرِ، والصُّوفِيَّةُ. والنونُ مفتوحة. مُعَرَّب. "تاج العروس": (خنق).
(٣) انظر "الروض المربع" (٥/ ٤٩٢)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>