للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ونقلَ ابنُ منصورٍ: سُئِلَ أحمدُ عن جُعْلٍ الآبقِ؟ فقال: لا أدري، قد تكلَّمَ الناسُ فيه، لم يكنْ عندي (١) فيه حديثٌ صحيحٌ.

وعلى الأوَّلِ: فإن ردَّه الإمامُ، فلا شيءَ له في ردِّه. نصًّا؛ لانتصابِه للمصالحِ، وله حقٌّ في بيتِ المالِ على ذلك (٢).


(١) في الأصل: "عنده".
(٢) "كشاف القناع" (٩/ ٤٨٦، ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>