للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا يملَكُ بالالتِقَاطِ، ولا يَلزَمُ تعريفهُ، لكِنْ إنْ وجَدَ ربَّه، دفَعَهُ، إنْ كانَ باقِيًا، وإلَّا لم يَلزمْهُ شَيءٌ.

ومَنْ تركَ دابَّتَهُ تَزكَ إياسٍ بمَهلَكَةٍ أو فَلاةٍ، لانِقطَاعِها، أو لعَجْزِه عَنْ عَلَفِها، مَلَكَها آخِذُها،

قال في "المبدع": والمعروفُ في المذهبِ تقيدُه بما لا تتبعُه همةُ أوساطِ الناسِ، ولو كثُرَ.

ونصَّ في روايةِ أبي بكرِ بنِ صدقةَ: أنَّه يعرِّفُ الدِّرهمَ.

وقال ابنُ عقيلَ: لا يجبُ ما تعريفُ الدَّانقِ. وحملَهُ في "التلخيص" على دانقِ الذهب؛ نظرًا لعُرْفِ العراقِ (١)

(فهذا يُملكُ (٢) بالالتقاطِ) ويُباحُ الانتفاعُ به. نصًّا. (ولا يلزمُ تعريفُه) لأنَّه من قبيل المباحاتِ. (لكنْ إنْ وجدَ ربَّه، دفعَه، إن كانَ باقيًا) أي: موجودًا (وإلا) أي: بأنْ لمْ يكنْ باقيًا (لم يلزمْه شيءٌ) أي: لم يلزمْه بدلُه

(ومَنْ تركَ دابَّتَه) أي: لا عبدَه أو متاعَه (ترْكَ إياسٍ بمهلكةٍ أو فلاةٍ؛ لانقطاعِها) أي: عجزِها عن المشي (أو) تركَها (لعجزِه عن علفِها، ملكَها آخذُها) لحديثِ الشعبيِّ مرفوعًا: "من وجدَ دابَّةً قد عجزَ عنها أهلُها فسيَّبوها، فأخذَها فأحياها، فهي له" (٣). وفي القولِ بملكِها: إحياؤُها وإنقاذُها؛ ولأنَّها تُركتْ رغبةً عنها، أشبَه سائرَ ما يُتركُ رغبةً عنه


(١) "كشاف القناع" (٩/ ٤٩١، ٤٩٢).
(٢) في الأصل: "يملكُه".
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٢٤)، وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>