للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَهرًا عليه، فيتصرَّفُ فيها بِما شاءَ، بِشَرطِ ضَمانِها.

وفي حديثِ أبيِّ بنِ كعبٍ: "فاستنفقْها" (١). وفي لفظٍ: "فاستمتعْ بها" (٢). وهو حديثٌ صحيحٌ.

(قهرًا عليه): أي: حكمنا بدخولِها في ملكِه، كالميراثِ. نصًّا، فلا يقفُ على اختيارِه، ولأنَّ الالتقاطَ والتعريفَ سببُ التملُّكِ، فإذا تمَّا، وجبَ أن يثبتَ المِلكُ حُكمًا، كالإحياءِ والاصطيادِ، فلا يقفُ على قولِه، ولا اختيارِه (٣)

(فيتصرَّفُ فيها) أي: في اللُّقطةِ (بما شاءَ) من بيعٍ، أو وقفٍ، أو هبةٍ (بشرطِ ضمانِها) أي: مثلِها إنْ كانتْ مثليَّةً، وإلا فقيمتُها؛ لتعذُّرِ ردِّها (٤).


(١) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد. ولم أجده عندهما عن أبيٍّ.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٣) من حديث أبي.
(٣) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦٧).
(٤) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>