للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ وقَفَ على بَنيِهِ، أو بَني فُلانٍ، فللذُّكُورِ خاصَّةً.

وئكَرهُ هُنا أن يُفَضِّلَ بعضَ أولادِه عَلى بَعضٍ لغَيرِ سَببٍ. والسُّنَةُ: أن لا يُزادَ ذَكرٌ على أُنثَى.

فإن كانَ لبَعضِهم عِيالٌ، أو به حَاجَةٌ، أو عَاجِزٌ عن التَكسُّبِ، أو خَصَّ المُشتَغِلينَ بالعِلمِ، أو خَصَّ ذَا الدِّينِ والصَّلاحِ، فلا بأسَ.

(ومَن وقفَ على بَنيهِ، أو بني فُلانٍ، فللذُّكورِ خاصَّةً) لأنَّ لفظَ البنينَ وُضِعَ لذلك حقيقةً. قال تعالى: {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣)} [الصافات: ١٥٣] {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف: ٤٦]. فلا يدخلُ فيه الخُنثى؛ لأنَّه لا يُعلمُ كونُه ذكرًا.

وكذلك لو وقفَ على بناتِه، اختصَّ به الإناثُ، ولا يدخلُ فيهنَّ الخُنثى. قال في "الشرح": لا نعلمُ فيه خلافًا (١).

(ويُكرَهُ هنا) أي: في كتابِ الوقفِ (أن يُفضِّلَ بعضَ أولادِه على بعض) أو يخُصَّ بعضَهم بالوقفِ دونَ بعضٍ؛ لأنَّه يؤدِّي إلى التقاطعِ الغيرِ سببٍ) يقتضي التفضيلَ.

(والسُّنَّةُ) للواقفِ (أن لا يزادَ ذكرٌ على أنثى) أي: للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثى؛ لأنَّ القصدَ القربةُ على وجهِ الدوامِ، وقد استووا في القَرَابةِ.

(فإنْ كان لبعضِهم عيالٌ، أو به حاجةٌ) كمسكَنَةٍ، أو عمًى، ونحوِه (أو عاجزٌ عن التكسُّبِ، أو خَصَّ) أو فضَّلَ (المشتغلينَ بالعلمِ، أو خصَّ) أو فضَّلَ (ذا الدِّينِ والصَّلاحِ، فلا بأسَ) بذلك، نصَّ عليه؛ لأنَّه لغرضٍ مقصودٍ شرعًا.


(١) "كشاف القناع" (١٠/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>