للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لَمْ يَكُنْ أبًا، فلَهُ أن يَرجِعَ بشُروطٍ أربَعَةٍ:

أن لا يُسقِطَ حقَّه من الرُّجُوعِ، وأنْ لا تَزِيدَ زِيادَةً متَّصِلَةً، وأنْ تَكُونَ باقِيَةً في مِلكِهِ، وأنْ لا يَرهَنَهَا.

(ما لم يكنْ إلا فله أن يرجعَ) في هبتِه (بشروطٍ أربعةٍ):

الأوَّلُ: (أن لا يُسقِطَ حقَّه من الرجوعِ) فيما وهبَه لولدِه، فيسقطُ، خلافًا لما في "الإقناع"؛ لأنَّ الرجوعَ مجرَّدُ حقِّه، وقد أسقطه (١).

(و) الثاني: (أن لا تزيدَ) العينُ الموهوبةُ عندَ الولدِ (زيادةً متَّصلةً) تزيدُ في قيمتِها، كالسِّمَنِ، والكِبَرِ، والحَمْلِ، وتعلُّمِ صَنعَةٍ، أو تعلُّمِ كتابةٍ أو قرآنٍ؛ لأنَّ الزيادة للموهوبِ له، لكونِها نماءَ ملكِه، ولم تنتقلْ إليه من جهةِ أبيه، فلم يملكْ الرجوعَ فيها كالمنفَصلةِ. وإذا امتنعَ الرجوعُ فيها، امتنعَ في الأصلِ، لئلا يُفضيَ إلى سُوءِ المشاركةِ وضررِ التشقيصِ.

(و) الثالثُ: (أن تكونَ) العينُ الموهوبةُ (باقيةً في ملكِه) فيَمنعُ الرجوعَ بيعُه، أي: الولدِ لما وهبَه له أبوه. وكذا هبتُه، ووقفُه، ونحوُه مما يَنقلُ المِلكَ، أو يمنعُ التصرَّفَ، كالاستيلادِ.

(و) الرابعُ: (أن لا يرهنَها) لأنَّ في رجوعِه إبطالًا لحقِّ المرتهنِ وإضرارًا به، إلا أنْ ينفكَّ الرهنُ بوفاءٍ أو غيرِه، فيملِكُ الرجوعَ إذنْ؛ لأنَّ ملكَ الابنِ لم يَزُلْ، وقد زالَ المانعُ (٢).


(١) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٤١١).
(٢) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٤١٢)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>