للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانَ بمَرضِ مَوتِه، لم يَثبُت له شَيءٌ زائِدٌ عَنهُم إلَّا بإجازَتِهم، ما لَمْ يكُن وقفًا، فيصِحّ بالثُّلُثِ، كالأجنَبيِّ.

فإن كانت بمرضِه المخوفِ، توقَّفتْ على إجازةِ الباقي، وأشارَ إليها بقولِه: (وإن كانَ بمرضِ موتِه، لم يثبتْ له شيءٌ زائدٌ عنهم إلا بإجازتهم) أي: إجازةِ بقيَّةِ الورثةِ، فحكمُها كالوصيَّةِ (ما لم يكنْ وقفًا، فيصحُّ بالثُّلُثِ) في مرضِ موتِه المخوفِ على بعضِ الورثةِ. قال أحمدُ في روايةِ جماعةٍ منهم الميمونيُّ: يجوزُ للرجلِ أن يقفَ في مرضِه على ورثتِه. فقيل له: أليسَ تذهبُ أنَّه: لا وصيةَ لوارثٍ؟ فقال: نعمْ، والوقفُ غيرُ الوصيةِ؛ لأنَّه لا يباعُ، ولا يورثُ، ولا يصيرُ مِلكًا للورثةِ.

ومرادُ الإمامِ بكونِه لا يصيرُ مِلكًا: يعني: طَلْقًا، وذلك لما تقدَّمَ من أنَّ الوقفَ مِلكٌ للموقوفِ عليه المعيَّنِ.

(كالأجنبيِّ (١)): فلا يصحُّ وقفُ مريضٍ مرضَ الموتِ المخوفِ على أجنبيٍّ بزيادةٍ على الثلثِ، أو على وارثٍ بزيادةٍ على الثلثِ (٢).

* * *


(١) في الأصل: "كأجنبيٍّ".
(٢) "كشاف القناع" (١٠/ ١٤٩)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>