للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقَنَاطِرِ ونَحوِهَا، وللَّهِ ولِرَسُولِه، وتُصرَفُ في المَصالِحِ العَامَّةِ.

وإن أوصى بإحرَاقِ ثُلُثِ مالِه، صَحَّ، وصُرِفَ في تَجمِيرِ الكَعْبَةِ، وتَنويرِ المسَاجِدِ. و: بِدَفنِهِ في التُّرابِ، صُرِفَ في تَكفِينِ المَوتَى. و: برَميهِ في المَاءِ، صُرِفَ في عَمَلِ سُفُنٍ للجِهَادِ.

ولا تَصِحُّ لكَنيسَةٍ، أو بَيتِ نَارٍ، أو كُتُبِ التَّورَاةِ والإنجِيلِ، أو مَلَكٍ، أو مَيِّتٍ، ....

والضريحُ النبويُّ (١)، (و القناطر) ويُصرفُ في عمارتِهم. (و نحوِها)، كسِقَايَةٍ.

(و) تصحَّ الوصيةُ (لله ولرسولِه (٢)، وتُصرفُ في المصالحِ العامةِ) كالفيء.

(وإنْ أوصى (٣) بإحراقِ ثُلُثِ مالِه، صحَّ، وصُرِفَ في تجميرِ الكعبةِ) أي: تَبخيرِها (٤) (و) في (تنويرِ المساجدِ).

(و) مَن وصَّى بثلثِ مالِه (بدفنِه في الترابِ، صُرِفَ في تكفينِ الموتى).

(و) مَن وصَّى بثلثِه (برميِه في الماءِ، صُرِفَ في عملِ سُفُنٍ للجهادِ) تصحيحًا لكلامِه حسَبَ الإمكانِ.

(ولا تصحُّ) الوصيةُ (لكنيسةٍ، أو بيتِ نارٍ) أو مكانٍ من أماكِنِ الكفرِ (أو كتُبِ التوراةِ والإنجيلِ) فلا تصحُّ الوصيةُ له؛ لأنَّهما منسوخانِ، وفيهما تبديلٌ، والاشتغالُ بهما غيرُ جائزٍ.

(أو ملَكٍ) بفتح اللام: أحدِ الملائكةِ، (أو ميِّتٍ) فلا تصحُّ الوصيةُ لهما؛


(١) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٤٦٦)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٤٩).
(٢) في الأصل: "ورسولِه".
(٣) في الأصل: "وصَّى".
(٤) في الأصل: "تجمير أي تبخيرها الكعبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>