للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهِيَ: العِلمُ بقِسْمَةِ المَوارِيثِ.

وإذا مَاتَ الإنسانُ بُدئَ مِنْ تَرِكَتِه بكَفَنِه، وحَنُوطِهِ، ومَؤُنَةِ تَجهِيزِه مِنْ رأسِ مالِه، سَواءٌ كانَ قَدْ تعلَّق بهِ حَقُّ رَهنٍ، أو أَرْشِ جِنَايَةٍ، أو لَا.

إلَّا العِنبَ الأبيضَ، فقصَّه على شيخِه الأوزاعيِّ؟ فقال: تُصيبُ من العلومِ كلِّها إلا الفرائضَ، فإنَّها جوهرُ العلمِ، كما أنَّ العنبَ الأبيضَ جوهرُ العنبِ.

والأصلُ فيها: الكتابُ والسنةُ. وستقفُ على ذلك مفصَّلًا (١).

(وهي) أي: الفرائضُ (العِلمُ بقِسمَةِ الموارِيثِ): جمعُ ميراثٍ، وهو الحقُّ المخلَّفُ عن الميِّتِ. وأصلُه: مِورَاثٌ. قُلبَت الواوُ ياءً لانكِسارِ ما قبلَها، ويُقالُ له أيضًا: التُّرَاثُ، وأصلُ التاء فيه واوٌ.

والإرثُ لغةً: البقاءُ وانتقالُ الشيءِ من قومٍ إلى قومٍ آخرين، ويُطلقُ بمعنى الميراثُ.

ويُسمَّى القائمُ بهذا العلمِ: فارضًا، وفريضًا، وفرْضيًّا -بفتحِ الراءِ وسكونِها- وفرَّاضًا، وفرائضيًّا.

وموضوعُه: التركاتُ، لا العَدَدُ.

(وإذا ماتَ الإنسانُ بُدئَ من ترِكلتِه بكفَنِه، وحَنُوطِه، ومَؤنَةِ تجهيزِه) بالمعروفِ (من رأسِ مالِه، سواءٌ: كان قد تعلَّقَ به) أي: المالِ (حقُّ رهنٍ، أو أرشِ جِنَايَةٍ، أو لا): أو لم يتعلَّقْ به شيءٌ من ذلك، كحالِ الحياةِ؛ إذ لا يُقضَى دينُه إلا بما فضَلَ عن حاجَتِه.


(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>