للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخَذَهُ، وسَقَطَ الإخوَةُ، إلَّا الأُختُ الشَّقيقَةُ، أو لأبٍ، في المَسألَةِ المُسمَّاةِ بـ "الأكدَريَّةِ"، وهي: زوجٌ، وأمٌّ، وجَدٌّ، وأُختٌ:

فلِلزَّوجِ النِّصفُ، وللأُمِّ الثُّلُثُ، وللجَدِّ السُّدُسُ، ويُفرَضُ للأُختِ النِّصفُ، فَتعولُ لِتسعةٍ، ثُمَّ يُقسَمُ نَصِيبُ الجَدِّ والأُختِ بينَهُما أربَعَةً

للبنتين الثلثانِ؛ أربعةٌ، وللأمِّ السُّدسِ، وبقيَ سدسٌ (أخذَه) الجدُّ، (وسقطَ الإخوةُ) لأبوينِ أو لأبٍ، ذكورًا أو إناثًا، واحدًا أو أكثرَ؛ لأنَّ الجدَّ لا ينقصُ أبدًا عن السُّدسِ.

(إلا الأختُ الشقيقةُ، أو لأبِ، في المسالةِ المسمَّاةِ بالأكدريَّةِ) سُمِّيتْ بذلك لتكديرِها أصولَ زيدٍ؛ حيثُ أعالَها، ولا عولَ في مسائلِ الجدِّ والإخوةِ غيرَها.

وقيل: لأنَّ عبدَ الملكِ بنَ مروانِ سألَ عنها رجلًا اسمُه أكدَرُ، فأفتَى فيها على مذهبِ زيدٍ، وأخطأ، فنُسِبَت إليه.

وقيل: لأنَّ الميِّتَةَ كان اسمُها أكدَرَةَ. وقيلَ: كان اسمُ زوجِها أكدرَ، وقيلَ: اسمُ السائلِ.

وقيل: بل سُمِّيتْ بذلك؛ لكثرةِ أقوالِ الصحابةِ فيها، وتكدُّرِها.

(وهي: زوجٌ، وأمُّ، وجدٌّ، وأختٌ: فللزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثلثُ، وللجدِّ السُّدسَ، ويُفرَضُ للأختِ النِّصفُ، فتعولُ لتسعةٍ) ولم تُحجب الأمُّ عن الثلثِ؛ لأنَّه تعالى إنما حجبَها عنه بالولدِ والإخوةِ، وليس هنا ولدٌ ولا إخوةٌ.

(ثمَّ يُقسَمُ نصيبُ الجدِّ والأختِ بينهما) أي: الجدِّ والأختِ (أربعةً) من

<<  <  ج: ص:  >  >>