للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُدفَعُ لِمَنْ يُسقِطُهُ شَيءٌ. فإذا وُلِدَ أخَذَ نَصيبَهُ، ورُدَّ ما بَقِيَ لمُستَحِقِّهِ.

ولا يَرِثُ إلَّا إنْ استهَلَّ صَارِخًا، أو عَطَسَ، أو تنفَّسَ، أو وُجِدَ منهُ ما يَدُلُّ على الحَياةِ، كالحَرَكَةِ الطَّويلَةِ ونحوِهَا.

أربعةَ عشرَ للوضعِ، ثمَّ لا يخفى الحكمُ.

(ولا يُدفعُ لمن يُسقِطُهُ) الحملُ (شيءٌ) من التركةِ، كمَن ماتَ عن زوجةٍ حاملٍ منه، وعن إخوةٍ أو أخواتٍ، فلا يُعطوْنَ شيئًا؛ لاحتمالِ كونِ الحملِ ذكرًا، وهو يُسقِطُ الإخوةَ والأخواتِ.

(فإذا وُلدَ) الحملُ (أخذَ نصيبَه) من الموقوفِ (ورُدَّ ما بقيَ لمُستَحِقِّه) وإنْ أعوزَ شيئًا؛ بأنْ ولدتْ أكثرَ من ذكرينِ، والموقوفُ إرثُهما، رجعَ على مَن هو في يدِه بباقي ميراثِه.

(ولا يرثُ إلا إنْ استهلَّ صارخًا) نصًّا؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "إذا استهلَّ المولودُ صارخًا ورِثَ". رواه أحمدُ، وأبو داودَ (١). ولابنِ ماجه (٢) مرفوعًا مثلُه. والاستهلالُ: رفعُ الصَّوتِ بالبكاءِ (٣). فـ"صارخًا": حالٌ مؤكَّدةٌ.

(أو عطَسَ): بفتحِ الطاءِ في الماضي، وضمِّها أو كَسرِها في المُضارِعِ. (أو تنفَّسَ، أو وُجِدَ منه ما يدلُّ على الحياةِ، كالحركةِ الطويلةِ ونحوِها) كسُعالٍ؛ لدلالةِ هذه الأشياءِ على الحياةِ المستقرَّةِ، فيثبتُ له حكمُ الحيِّ، كالمستهلِّ؛ بخلافِ حركةٍ يسيرةٍ، كاختلاجٍ. قال الموفَّقُ: ولو عُلِمَ معها حياةٌ؛


(١) لم أجده عند أحمد. وأخرجه أبو داودَ (٢٩٢٠)، وصححه الألباني.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٧٥٠) من حديث جابر.
(٣) سقطت: "بالبكاء" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>