للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يتبيَّنَ أمرُ المفقودِ، أو تنقضيَ مدَّةُ الانتظارِ. فاعملْ مسألةَ حياتِه، ثمَّ اعملْ مسألةَ موتِه، وانظرْ (١) بينهما بالنسبِ الأربعِ، ثمَّ اضربْ إحداهُما في الأخرى إنْ تباينتا، أو اضربْ وَفْقَها في الأخرى إنْ توافقَتا، واجتزئ بإحداهما بلا ضربٍ إنْ تماثلتا، واجتزئ بأكثرِهما عددًا إن تناسبتا؛ ليحصلَ أقلُّ عددٍ ينقسمُ على كلٍّ من المسألتين. ويأخذ وارثٌ منهما، لا ساقطٌ في إحداهما اليقينَ؛ لأنَّ ما زادَ عليه مشكوكٌ فيه.

فلو ماتَ أبو المفقودِ، وخلَّفَ ابنَه المفقودَ، وزوجةً، وأمًّا، وأخًا.

فمسألةُ حياتِه: من أربعةٍ وعشرين؛ للزوجةِ ثلاثةٌ، وللأمِّ أربعةٌ، وللابنِ المفقودِ سبعةَ عشرَ.

ومسألةُ موتِه: من اثني عشرَ؛ للزوجةِ ثلاثةٌ، وللأمِّ أربعةٌ، وللأخِ خمسةٌ، وهما متداخلانِ، فاجتزئ بالأربعةٍ وعشرينَ؛ للزوجةِ من مسألةِ الحياةِ ثلاثةٌ، ومن مسألةِ الموتِ ستَّةٌ، فأعْطِها الثلاثةَ، وللأمِّ من مسألةِ حياتِه أربعةٌ، ومن مسألةِ موتِه ثمانيةٌ، فأعطِها الأربعةَ، ولا شيء للأخِ من مسألةِ الحياةِ، فلا تعطه شيئًا.

فإنْ قَدِمَ المفقودُ، أخذَ نصيبَه، وإلا فحكمُه كبقيَّةِ مالهِ الذي لم يخلفْه مورِّثُه، فيُقضى منه دينُه في مدَّةِ تربُّصِه، وينفقُ منه على مَن تلزمُه نفقتُه؛ لأنَّه إنَّما يُحكمُ بموتِه عندَ انقضاءِ زمنِ انتظارِه. صحَّحه في "الإنصاف" وغيرُه.

وقيل: يُردُّ إلى ورثةِ الميِّتِ الذي ماتَ في مدَّةِ التربُّصِ. قطعَ به في "المغني"، و"الإقناع" وقدَّمه في "الرعايتين" (٢).


(١) في الأصل: "وانتظر".
(٢) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>