فإن اتَّفَقَتْ وَوُجِدَتِ الأسبَابُ، وَرِثَ بعضُهم بعضًا، ولو أنَّ أحدَهُمَا [ذِمِّيٌّ والآخَرَ حَربيٌّ، أو مُستَأْمَنٌ والآخَرَ] ذِميٌّ أو حَربيٌّ.
ومن حُكِمَ بكُفرِهِ من أهلِ البِدَعِ، والمُرتَدُّ، والزِّندِيقُ -وهو: المُنافِقُ- فمالُهم فَيءٌ،
يتوارثُ أهلُ ملَّتَينِ شتَّى" (١). وهو مخصِّصٌ للعموماتِ.
وقال القاضي: الكفرُ ثلاثُ مللٍ: اليهوديةُ، والنصرانيةُ، ودينُ مَن عداهم؛ لأنَّ مَن عداهم يجمعُهم أنَّه لا كتابَ لهم.
ورُدُّ بافتراقِ حكمِهم، فإنَّ المجوسَ يُقرَّونَ بالجزيةِ، وغيرَهم لا يُقرُّ بها. وهم مختلفونَ في معبوداتِهم، ومعتقداتِهم، وآرائِهم، يَستَحِلُّ بعضُهم دِماءَ بعضٍ، ويكفِّر بعضهم بعضًا.
(فإنْ اتَّفَقَت وَوُجِدَت الأسبابُ، وَرِثَ بعضُهُم بَعضًا، ولو أنَّ أحدَهما ذميٌّ و الآخرَ حربيٌّ، أو مُستأمَنٌ، والآخرَ ذميٌّ، أو حربيُّ) حيثُ اتَّفقتْ أديانُهم. وإنْ اختلفتْ الدَّارُ، فيُبعَثُ مالُ ذميِّ لوارثِه الحربيِّ، حيثُ عُلِم.
(ومَن حُكِمَ بكفرِه من أهلِ البدعِ، والمرتدِّ، والزِّنديق، وهو المنافقُ) الذي يُظهرُ الإسلامَ ويُخفي الكفرَ (فمالهم فيءٌ) يُصرفُ للمصالحِ؛ لأنَّه لا يرثُه أقاربُه المسلمون؛ لأنَّ المسلمَ لا يرثُ الكافرَ، ولا أقاربُه الكفارُ من يهودٍ، أو نصارى، أو غيرِهم؛ لأنَّه يخالفُهم في حكمِهم. لا يُقرُّ على ردَّتِه، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا تحلُّ مناكحتُه لو كان امرأةً.
(١) أخرجه أبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١) من حديث عبد الله بن عمرو. وحسنه الألباني.