للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَادَتْ، فمتَى وُجِدَتْ، عَتَقَ.

ولا يَبطُلُ إلَّا بمَوتِه، فقُولُه: إنْ دخَلتَ الدَّارَ بعدَ مَوتِي، فأنت حُرٌّ، لَغوٌ.

ويَصِحُّ: أنتَ حُرٌّ بعدَ مَوتِي بشَهرٍ، فلا يَملِكُ الوارِثُ بيعَهُ.

ويَصِحُّ قولُه: كُلُّ مملُوكٍ أملِكُهُ فَهوَ حُرٌّ. فكُلُّ مَنْ مَلَكَه، عَتَقَ.

(عادَت) الصِّفَةُ، فيَعتِقُ إن وُجِدَت في مِلكِه؛ لأنَّ التَّعليقَ والشَّرطَ وُجِدَا في مِلكِهِ، أشبَهَ ما لو لم يتَخلَّلْهُمَا (١) زوالُ مِلكٍ ولا وجُودُ صِفَةٍ حالَ زَوَالِهِ.

ولا يَعتِقُ قَبلَ وُجُودِ الصِّفَةِ بكَمالِهَا، كالجُعْلِ في الجَعَالَةِ (فمَتى وُجِدَت) الصِّفَةُ التي عُلِّقَ العِتقُ عَليهَا كامِلَةً، والرَّقيقُ في مِلكِ السيِّدِ (عَتَقَ) أي: الرَّقيقُ.

(ولا يَبطُلُ) التَّعليقُ (إلَّا بمَوتِه) أي: المُعلِّقِ، لزَوالِ مِلكِهِ زَوالًا غَيرَ قابِلٍ للعَوْدِ. (فقَولُه) أي: السيِّدِ لرَقيقِهِ: (إنْ دَخَلتَ الدَّارَ بَعدَ مَوتي، فأَنتَ حُرٌّ، لَغوٌ) كقَولِه لعَبدِ غَيرِهِ: إن دَخَلتَ الدَّارَ فأَنتَ حُرٌّ. ولأنَّهُ إعتَاقٌ لهُ بعدَ استِقرَارِ مِلكِ غَيرِهِ عليه، فلَم يَعتِقُ به.

(ويَصِحُّ) قولُ مالِكِ رَقيقٍ له: (أنتَ حُرٌّ بعدَ موتي بشَهرٍ) كمَا لو وصَّى بإعتَاقِهِ، أو بأَنْ تُباعَ سِلعَتُهُ، ويُتَصدَّقَ بثَمَنِها. (فلا يَملِكُ الوارِثُ بَيعَه) أي: الرَّقيقِ المقولِ له ذلكَ قبلَ مُضيِّ الشَّهرِ.

(ويَصحُّ) التَّعليقُ بـ (ــقوله: كُلُّ مملُوكٍ أَملِكُهُ فهو حُرٌّ) فإذا مَلَكَهُ عَتَقَ؛ لأنَّهُ أضافَ العِتقَ إلى حالٍ يَملِكُ عِتقَه فيه، فأشبَهَ ما لو كانَ التَّعليقُ في مِلكِهِ (فَكُلُّ مَن مَلَكَهُ) مِن رَقيقٍ (عَتَقَ) كُلُّ رَقيقٍ مَلَكَهُ.


(١) في الأصل: "يتحلهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>