ولَهُ وَطْؤُهَا وإنْ لَمْ يَشتَرِطهُ، ووَطءُ بِنتِهَا إنْ جَازَ.
ولو أسلَمَ مُدَبَّرٌ أو قِنٌّ أو مُكاتَبٌ لِكَافِرٍ، أُلزِمَ بإزَالَةِ مِلكِهِ، فإنْ أبَى، بِيعَ عَلَيهِ.
(ولهُ) أي: السيِّدِ، (وَطؤُها، وإن لم يَشتَرِطْهُ) أي: وَطأَهَا حالَ تَدبيرِها (١)، سواءٌ كانَ يَطؤُهَا قبلَ تَدبيرِها، أوْ لا.
(و) للسيِّدِ (وَطءُ بِنتِهَا) أي: بِنتِ المدبَّرَةِ المملوكَةِ له (إنْ جازَ) أي: بأنْ لم يَكُن وَطِئَ أمَّهَا.
(ولو أسلَمَ مُدبَّرٌ أو قِنٌّ أو مُكاتَبٌ لِكافِرٍ، أُلزِمَ بإزالَةِ مِلكِه) عَنهُ، لئلا يَبقَى الكافِرُ مَالِكًا لمُسلِمٍ معَ إمكَانِ بَيعِه.
(فإن أبى) أن يُزيلَ مِلكَه عنه (بِيعَ) أي: باعَهُ الحاكِمُ (عَليه) ولا يَبقَى مِلكُه؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النِّساء: ١٤١].
(١) في الأصل: "التَّدبيرِ بها".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute