للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو لِشَهوَةٍ، ونَظَرُ مَنْ دَونَ سَبعٍ، فيَجوزُ لِكُلٍّ نَظَرُ جَميعِ بَدَنِ الآخَرِ.

والسُّنَّةُ: لا يَنظُرُ كُلٌّ مِنهُما إلى فَرجِ الآخَرِ، قالت عائشةُ: ما رأيتُ فَرجَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قَطُّ. رواه ابن ماجه (١). وفي لفظٍ قَالَت: ما رَأيتُه مِن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا رآهُ مِنِّي (٢). وكذَا سَيِّدٌ معَ أَمَتِه المباحَةِ لهُ.

واحتَرَزَ بقَولِه: "المباحَة"، عن المُشتَرَكَةِ، والمُزوَّجَةِ، والوثنيَّةِ، ونحوِها ممَّن لا تَحِلُّ له (٣).

(ولو لِشَهوَةٍ) بأنْ يتلذَّذَ بالنَّظَرِ والمَسِّ.

(ونَظَرُ مَن دُونَ سَبعٍ) أي: لا يحرُمُ النَّظرُ إلى عَورَةِ الطِّفلِ والطِّفلَةِ قبلَ السَبعِ، ولا لمْسُهَا. نصًا.

ولا يَجِبُ سَترُها معَ أَمنِ الشَّهوَةِ؛ لأنَّ إبراهيمَ ابنَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- غسَّلَهُ النِّسَاءُ (٤). ولا يَجِبُ الاستِتارُ مِنهُ في شَيءٍ من الأُمُورِ (٥).

(فيَجُوزُ لِكُلٍّ) مِن طِفلَةٍ وطِفلٍ (نَظَرُ جَميعِ بَدَنِ الآخَرِ) لأنَّه لاحُكمَ لعَورَتِهِما.

* * *


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٦٢، ١٩٢٢). وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٨١٢).
(٢) أخرجه أبو يعلى كما في "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (١/ ٤٥٧، ٤٥٨)، وعنه أبو الشيخ في "أخلاق النبي وآدابه" (٧٤٠). وقال الزيلعي: ومن طريق أبى يعلى رواه ابن الجوزي في كتابه "الوفاء". انتهى. وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٨١٢).
(٣) انظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ١٤).
(٤) قال الألباني في "الإرواء" (٧٠٣): لم أقف عليه.
(٥) انظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>