للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سَدِيدًا} [الأحزَاب: ٧٠] الآية. رواه الترمذيُّ (١) وصححه.

ورُوي أنَّ أحمدَ كانَ إذا حضَرَ (٢) عقَدَ نِكاحٍ، ولم يُخطَب فيه بخُطبَةِ ابنِ مَسعودٍ، قامَ وتَرَكَهُم. وهذا على طريقِ المبالغَةِ في استحبابها، لا على إيجابها.

ويُجزِئُ عن هذِه الخُطبَةِ أن يتشهَّد، ويصلِّي على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

ويُسنُّ أن يقَالَ لمتزَوِّجٍ (٣): بارَكَ اللهُ لكمَا وعَلَيكُما، وجَمَعَ بَينَكُما في خَيرٍ وعافيةٍ.

ويُسَنُّ أن يقولَ الزَّوجُ إذا زُفَّت إليه المرأةُ: اللهمَّ إنِّي أسألُكَ خَيرَهَا وخيرَ ما جَبَلتَها عليه، وأعوذُ بكَ مِن شرِّها وشَرِّ ما جَبلتَها عليه؛ لما روَى عمرو بنُ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا تزوَّج أحدُكُم امرأةً، أو اشتَرَى خادِمًا، فليَقُل: اللهمَّ إنِّي أسألُكَ خَيرَهَا وخيرَ ما جبلتَها عليه، وأعوذُ بكَ مِن شرِّها وشرِّ ما جَبَلتَها عليه، وإذا اشتَرَى بَعيرًا أخَذَ بذروَةِ سَنامِه، وليَقُل مثلَ ذلك". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (٤).

وعن أبي سَعيدٍ مَولَى أبي أُسَيدٍ: أنَّه تزوَّجَ، فحضرَهُ عبدُ الله بن مسعودٍ، وأبو ذَرٍّ، وحذيفَةُ، وغيرُهم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا له: إذا دخَلتَ على


(١) أخرجه الترمذي (١١٠٥). وصححه الألباني.
(٢) سقطت: "حضر" من الأصل.
(٣) في الأصل: "يقول المتزوج".
(٤) أخرجه أبو داود (٢١٦٠)، والنسائي (١٠٠٩٣)، وابن ماجه (٢٢٥٢) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص. وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>