للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-لا ظُفره- فرجَ الآدميِّ المتَّصلَ بلا حائلٍ،

إذا مسَّه بغَيرِها، لحديثِ أحمدَ، والدارقطنيِّ (١): "من أفضَى بيدِه إلى ذكرِه" ولأنَّ غيرَ اليدِ ليسَ بآلةِ اللَّمسِ. ولو كانتْ زائدةً، ولا فرقَ بينَ بطنِ الكفِّ وظهرِها وحرْفِها؛ لأنَّه جزءٌ منها، أشبَهَ بطنَها.

والمرادُ باليدِ: إلى الكوعِ؛ لأنَّها المرادُ عندَ الإطلاقِ، كما في التيمُّمِ والسَّرِقةِ. قال ابنُ قندسٍ في "حاشية المحرر": والفقهاءُ يستعملون غالبًا المصرَّ باليدِ فقط، واللَّمسَ بجميعِ البدنِ، فيقولون غالبًا: مسَّ الذكرَ بيدِه، ولمَصرَ المرأةَ؛ لأنَّ لمسَ المرأةِ ليس مقيدًا باليدِ، بلْ يدخلون فيه اللمسَ باليدِ وبغيرِها. ولهذا يقولون: لمسَ الرجلُ المرأةَ ببشرتِه. وبعضُهم يستعملُ المسَّ باليدِ وبغَيرِها، وكذلك اللَّمسُ، إلَّا أنَّ أكثرَ استعمالِهم على الأوَّلِ. فعلى هذا: يكونُ اللمسُ أعمَّ من المسَّ؛ لأنَّ اللَّمسَ يدخلُ فيه اليدُ وغيرُها، والمسَّ مقيدٌ باليدِ. انتهى.

(لا ظفرِه) فلا ينقضُ مسُّه بالظفرِ؛ لأنَّه في حكمِ المنفصلِ (فرجَ الآدميِّ) دون سائرِ الحيواناتِ. تعمَّدَهُ، أو لا، ذكرًا أو أنثَى، صغيرًا أو كبيرًا. (المتصلَ) أي: فلا نقضَ بمسِّ الفرجِ البائنِ، كالذكَرِ المقطوعِ؛ لأنَّه لا يترتَّبُ عليه أحكامُ المتصلِ من وجوبِ الغسلِ، والحدِّ، وغيرِ ذلك. وهو صفةٌ لـ"فرجٍ".

(بلا حائلٍ) متعلِّقٌ بـ"مسِّ"؛ لقولِه عليه السلامُ: "مَنْ أفضى بيدِه إلى ذكره (٢)، ليس دونَه سترٌ، فقد وجبَ عليه الوضوءُ". رواه أحمدُ والدارقطنيُّ. فإنْ مسَّ


(١) أخرجه أحمد (١٤/ ١٣١) (٨٤٠٤)، والدارقطنيِّ (١/ ١٤٧) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني. "الصحيحة" (١٢٣٥).
(٢) سقطت: "إلى ذكره" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>