للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ شرَطَت فيه صِفَةً، فبَانَ أقَلَّ، فلا فَسْخَ لَهَا.

وتَمْلِكُ الفَسْخَ مَن عَتَقَتْ كُلُّها تَحْتَ رَقِيقٍ كلِّه، بغَيْرِ حُكْمِ الحاكِمِ،

(وإن شَرَطَت) زَوجَةٌ (فيه صِفَةً) ككَونِه نَسيبًا، أو عَفيفًا، أو جَميلًا، ونحوَه (١) (فبَانَ أقَلَّ) مما شَرَطَتْهُ (فلا فَسخَ لها) لأنَّه ليسَ بمُعتَبرٍ في صحَّةِ النكاح، أشبَهَ شَرطَها (٢) طُولَهُ أو قِصَرَهُ.

(وتَملِكُ الفَسخَ مَن عَتَقَت كُلُّها تحتَ رَقيقٍ كُلِّه) حكاهُ ابنُ المنذر، وابنُ عبد البرِّ، وغَيرُهُما إجماعًا. لا إن كانَ حُرًا، وهو (٣) قولُ ابنِ عُمرَ وابنِ عباسٍ (٤)؛ لأنَّها كَافَأَتْ زوجَها في الكَمَالِ، فلم يَثبُت لها خِيارٌ، كما لو أسلَمَت الكِتابيَّةُ تحتَ مُسلمٍ.

وتَملِكُ الفسخَ بلا حاكِمٍ؛ لأنَّه فسخٌ مُجمَعٌ عليهِ، غَيرُ مُجتَهَدٍ فيه، فلم يَفتَقِر. (بغَيرِ حُكمِ الحاكِمِ) كالردِّ بالعَيبِ، بخلافَ خيارِ العَيبِ في النِّكاحِ.

فإذا قالَت: اختَرتُ نَفسي، أو قالَت: فسَختُ النِّكاحَ، انفَسَخَ.

وهو على التَّراخِي. فإن عَتَقَ زوجُهَا قبلَ فَسخِها، بطَلَ خِيارُها؛ لأنَّ الخِيارَ لدَفعِ الضرَرِ بالرقِّ، وقد زالَ بالعِتقِ، فسقَط الخيارُ، كالمبيعِ إذا زالَ عيبُه سريعًا.

أو رَضِيَت العتيقَةُ بالمُقَامِ معهُ رَقيقًا، فلا خيارَ لها؛ لأنَّ الحقَّ لها، وقد أسقَطَتْهُ.


(١) "دقائق أولي النهى" (٥/ ١٩٥)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٧١).
(٢) في الأصل: "شرطها".
(٣) سقطت: "هو" من الأصل.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٥٤) عن ابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٥) عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>