للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلا حاكِمٍ.

فإنْ فُسِخَ قبلَ الدُّخولِ، فلا مَهْرَ، وبَعْدَ الدُّخولِ أو الخَلْوَةِ، يَستقِرُّ المسَمَّى، ويَرْجِعُ بِهِ علَى المغِرِّ.

خِيارِ العَيبِ (بلا) حُكمِ (حاكمِ) لأنَّه فَسخٌ مُجتَهَدٌ فيه، فافتَقَرَ إليهِ، كالفَسخِ لعُنَّةٍ، والإعسَارِ بالنَّفقَةِ، إلَّا الحُرَّةَ إذا غُرَّت بِعَبدٍ، ومَن عَتَقَت كُلُّها تحت رَقيقٍ كُلِّه، فتفسَخُ بلا حاكِمٍ. وتقدَّم.

(فإنْ فُسِخَ) النِّكاحُ (قبلَ الدُّخُولِ، فلا مَهرَ) لها، ولا مُتعَةَ، سواءٌ كانَ الفَسخُ مِن الرَّجلِ أو المرأةِ؛ لأنَّ الفسخَ إن كانَ مِنهَا، فقد جاءت الفُرقَةُ مِن قِبَلِها، وإن كانَ مِنهُ، فإنَّما فَسَخَ لعَيبِهَا الذي دلَّسَتْهُ عليه، فكأنَّه مِنها.

(وبَعدَ الدُّخُولِ أو الخَلوَةِ، يستَقِرُّ) المهرُ (المُسمَّى) في العَقد على الأصح.

(ويَرجِعُ) الزَّوجُ (به) أي: بالمَهرِ الذي وجَبَ عليه (على المُغِرِّ) إن وُجِدَ؛ لأنَّه غَرَّهُ، وهو قول مالك، عن عمر (١).

والغَارُّ: مَن عَلِمَ العَيبَ وكَتَمَه، مِن زَوجَةٍ عاقِلَةٍ، ووَليٍّ، ووَكيلٍ. فأَيُّهم انفَرَدَ بالغَرَرِ، ضَمِنَ وحدَهُ.

فإن كانَ الوليُّ (٢) عَلِمَ، غَرِمَ، وإن لم يَكُن عَلِمَ، فالتَّغريرُ من المرأة، فيرجعُ عليها بجَميعِ الصَّداقِ. قاله في "شرح المنتهى" للمصنف (٣).

ويُقبَلُ قَولُ وَليٍّ، ولو مَحرَمًا، وكذا وكيلُها، في عَدَمِ عِلمِه بالعَيبِ حيثُ لا


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٢٦).
(٢) سقطت: "الولي" من الأصل.
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٥/ ٢١١) ولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>