للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو ثَوْبًا مُطْلقًا، أو ردَّ عبدِها أين كَانَ، أو خِدْمَتَها مدَّةً فيما شاءَتْ، أو مَا يُثْمِرُ شَجَرُه، أو حَمْلَ أَمَتِه أو دَابَّتِه، لم يَصِحَّ.

ولا يَضُرُّ جَهْلٌ يَسيرٌ، فلَوْ أصْدَقَها عبدًا مِنْ عَبِيدِه، أو دَابَّةً مِن دَوابِّه، أوْ

قَمِيصًا مِن قُمْصَانِه، صَحَّ، وَلَهَا أَحَدُهُم بقُرعَةٍ.

وإنْ أصْدَقَها عِتْقَ قِنِّه، صَحَّ،

مُطلَقَةً، (أو ثَوبًا مُطلَقًا، أو رَدَّ عَبدِهَا أينَ كان، أو) أصدَقَها (خِدمَتَها) أي: أن يَخدِمَها (مدَّةً شاءَت، أو) أصدَقَها مَعدُومًا بنَحوِ (ما يثمِرُ شَجَرُهُ) في هذا العام، أو مُطلَقًا، (أو) أصدَقَها (حَمْلَ أَمَتِه، أو) أصدَقَهَا حملَ (دابَّتِهِ) وكما لو نَكَحَهَا على أن يَحُجَّ بها، أو على طَيرٍ في هَواءٍ، أو سَمَكٍ في ماءٍ، أو حشَرَاتٍ، أو لا يُتموَّلُ عادَةً، كحَبةِ حِنطَةٍ، وقِشَرَةِ جَوزَةٍ (لم يصح (١)).

(ولا يَضرُّ جَهل يَسيرٌ) في صَدَاقٍ (فلَو أصدَقَها عَبدًا مِن عَبيدِه) صَحَّ. (أو) أصدَقَها (دابَّةً مِن دوابِّه) بشَرطِ تَعيينِ نَوعِهَا، كفَرَسٍ من خيلِه، أو جمَلٍ من جمالِه، أو بَغلٍ من بِغالِه، أو حِمارٍ من حَميرِه (٢)، أو بقرَةٍ مِن بَقرهِ، ونحوه، صحَّ. (أو) أصدَقَها (قميصًا من قُمصَانِه، صَحَّ. ولها أَحَدُهُم بقُرعَةٍ) نصًا؛ لأنَّ الجهالَةَ فيه يَسيرَةٌ.

(و) يمكِنُ التَّعيينُ فيهِ بالقُرعَةِ، بخلافِ ما إذا أصدَقَهَا عَبدًا مطلقًا؛ فإن الجهالة تكتْر فلا يصح.

(وإن أصدَقَها عِتقَ قِنِّهِ، صحَّ) قال في "الإنصاف" (٣): لو أصدَقَها عِتقَ أَمَتِه،


(١) سقطت: (لم يصح) من الأصل.
(٢) في الأصل: "حمره".
(٣) "الإنصاف" (٢١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>