للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضَمَانُه ونَقْصُه عَلَيها، إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا قبضَه.

وإِنْ أقْبَضَهَا الصَّدَاقَ، ثُمَّ طَلَّقَ قَبلَ الدُّخُولِ، رَجَع علَيهَا بنِصْفِه، إنْ كَانَ بَاقِيًا، وَإنْ كَانَ قَدْ زَادَ زِيَادة مُنْفَصلةً، فالزِّيَادةُ لَهَا.

(وضَمانُهُ ونَقصُهُ عَليها) أي: المَهرِ، إن تَلِفَ بغَيرِ فِعلِها، أو تعيَّبَ كذلك (إن لم يَمنَعْهَا قَبضَهُ) فإن منَعَها قبضَه، فعَليهِ الضمانُ؛ لأنَّه كالغاصِبِ.

(وإن أقبَضَها الصداقَ، ثم طلَّقَ قبلَ الدُّخولِ، رجَعَ عليها بنِصفِه) قهرًا، كمِيرَاثٍ، ولو صَيدًا وهو مُحرِمٌ.

فما يحدُثُ من نمائِه بعدَ طلاقِها، فهو بَينَهُما؛ لقولِه تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البَقَرَة:٢٣٧] أي: لكُم أو لهنَّ، فاقتَضَى أن النِّصفَ لها والنِّصفَ لَهُ بمجرَّدِ الطلاقِ (إن كانَ باقيًا) في مِلكِها (١) بِصِفَتِه حِينَ عَقدٍ؛ بأن لم يَزِدْ ولم يَنقُص.

(وإن كانَ) الصَّداقُ (قد زادَ زِيادَةً مُنفَصِلَةً) كحَملِ بهائِمَ عِندَها، ووِلادَتِهَا، (فالزِّيادَةُ لها) أي: للزَّوجَةِ؛ لأنها نماءُ مِلكِها، ولو كانت الزيادَةُ وَلَدَ أمَةٍ؛ لأنَّ الولَدَ زِيادَةٌ مُنفَصِلَةٌ، ولا تَفريقَ هُنا؛ لبَقاءِ مِلكِ الزَّوجَةِ في النِّصفِ.

وإن كانَت الزيادَةُ في الصداقِ مُتَّصِلَةً، كسِمَنٍ، وتَعَلمِ صَنعَةٍ -وهي غَيرُ محجورٍ عَليها- خُيِّرَت (٢) بينَ دَفعِ نِصفِه زَائِدًا -ويَلزَمُهُ قَبولُه؛ لأنَّها دفَعَت إليه حقَّه وزِيادَةً لا تتميَّز ولا تَضرُّه- وبَينَ دَفعِ نِصفِ قِيمَتِه يومَ العَقدِ إنْ كانَ الصداقُ مُتَميزًا، كعَبدٍ وبَعيرٍ مُعيَّنَينِ؛ لدُخولِ المتميِّزِ في ضَمانِها بمجرَّدِ العَقدِ، فتُعتَبرُ صِفتُهُ وقتَه. وإنَّما صِيرَ إلى نِصفِ القِيمَةِ؛ لأنَّ الزيادةَ لها. ولا يَلزَمُها بذلُهَا، ولا


(١) في الأصل: "ملكه".
(٢) في الأصل: "خير".

<<  <  ج: ص:  >  >>