للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَنْوِي بأكْلِه وشُريه التَّقَوِّيَ علَى الطَّاعَةِ.

ويَحْرُمُ الأكْلُ بلا إذْنٍ صَرِيح، أو قَرِينةٍ، ولَوْ مِن بَيتِ قَرِيبِهِ أو صَدِيقِه. والدُّعاءُ إلى الوَلِيمةِ، وتَقْديمُ الطًّعَامِ: إذْنٌ في الأكْلِ.

ويُقَدِّمُ ما حضَرَ مِن الطَّعَامِ مِن غيرِ تَكَلُّفٍ.

وإن كان مُفطِرًا، فالأَولَى له الأكلُ؛ لأنَّه أبلَغُ في إكرامِ الدَّاعِي، وجَبرِ قَلبِه، وإدخالِ السُّرُورِ عَليهِ.

(ويَنوي بأكلِهِ وشُربِه التَّقوِّيَ على الطَّاعَةِ. ويحرُمُ الأكلُ بلا إذنٍ صَريحٍ، أو قَرينَةٍ) تدلُّ على الإذن، كتَقديمِ الطَّعامِ إليه، والدُّعاءِ، ونحوِه، حتى (ولو) كان (مِن بَيتِ قَريبِهِ أو صَديقِه) ولو لم يُحرِزْهُ عنهُ.

(والدُّعاءُ إلى الوَليمَةِ، وتَقديمُ الطَّعامٍ، إذْنٌ في الأكَلِ) لما روَى أبو هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُعِيَ أحدُكُم إلى طعامٍ، فجاءَ معَ الرَّسولِ، فذلِكَ إذْنٌ". رواه أحمد، وأبو داود (١). وقال عبدُ الله بنُ مسعودٍ: إذا دُعيتَ، فقَد أُذِنَ لكَ. رواه الإمام أحمد بإسناده (٢).

لا في الدُّخُولِ. قال في "الفروع" (٣): وليسَ الدُّعَاءُ إذنًا في الدُّخُولِ، في ظاهِرِ كلامِهِم، خلافًا "للمغني". وفي "الغنية"- للشيخ عبد القادِر الجيلي رضي الله تعالى عنه-: لا يحتاجُ بعد تقديمِ الطعامِ إذنًا، إذا جرَت المعادَةُ في ذلك البلَدِ بالأكلِ بذلِكَ، فيكونُ العُرفُ إذنًا.

(ويُقدِّمُ ما حضَرَ مِن الطعامِ مِن غيرِ تكلُّفٍ).


(١) أخرجه أحمد (١٦/ ٥٢٠) (١٠٨٩٤)، وأبو داود (٥١٩٠)، وصححه الألباني.
(٢) لم أقف عليه عند أحمد. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٥٥).
(٣) "الفروع" (٨/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>