للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادِسُ: أنْ لا يَقَعَ بلَفْظِ الطَّلاقِ، بَلْ بصِيغَتِه المَوْضُوعَةِ لَهُ.

الساجُ: أنْ لا يَنْوِي بِهِ الطَّلاقَ.

فمتَى توفَّرتِ الشُّرُوطُ،

كما في نكاحِ المحلِّلِ. والعَنْدُ لا يُقصَدُ بهِ (١) نفيضُ مقصودِه.

قال المنقِّحُ: وغالِبُ الناسِ واقِعٌ في ذلك (٢).

الشرطُ (السادِسُ) مِن شروطِ الخُلعِ: (أن لا يَقعَ بلَفظِ الطَّلاقِ، بل بصِيغَتِه الموضُوعَةِ له) كـ: فَسختُ، و: خَلَعتُ، و: فادَيتُ، ولم يَنوِ بِه طَلاقًا، فيكونُ فسخًا لا ينقصُ به عَددُ الطلاقِ، ولو لم يَنوِ بِهِ خُلعًا.

الشرطُ (السابعُ) مِن شُروطِ الخُلعِ: (أن لا يَنوي به الطلاقَ)، فإن نَوَى به طلاقًا وقَعَ رَجعيًا بلَفظِ خُلعٍ؛ لأنَّه طلاقٌ لا عِوَضَ فيه، فكان رجعيًا كغَيرِه، ولأنَّه يَصلُحُ كِنايَةً عن الطَّلاقِ. فإن لم ينوِ بهِ طَلاقًا، لم يَكُن شيئًا؛ لأنَّ الخُلعَ إن كانَ فَسخًا، فالزَّوجُ لا يَملِكُ فسخَ النكاحِ إلَّا بعَيبِها.

وكذلِكَ لو قال: فَسَختُ النكاحَ، ولم ينوِ بهِ الطلاقَ، لم يَقع شيءٌ، بخلافِ ما إذا دخَلَهُ العِوَضُ، فإنَّه مُعاوَضَةٌ، ولا يَجتَمِعُ العِوَضُ والمعوَّضُ (٣).

فإن وقَعَ الخُلعُ بلَفظِ الخُلعِ، أو الفَسخِ، أو الفِدَاءِ؛ بأن قالَ: فَسَختُ، أو: خَلَعتُ، أو: فادَيتُ، ولم يَنوه طَلاقًا، كانَ فَسخًا (٤).

(فمتَى توفَّرَت الشُّروطُ) المتقدِّمَةُ


(١) سقطت: "به" من الأصل.
(٢) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٣٥٩).
(٣) "كشاف القناع" (١٢/ ١٤٧).
(٤) "الروض المربع" (٦/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>