للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

غِلاقٍ". رواهُ أبو داود، وهذا لفظُه، وأحمدُ، وابنُ ماجَه (١)، ولفظُهما: "في إغلاق". قال المنذري: هو المحفوظُ. والإغلاقُ: الإكرَاهُ؛ لأنَّ المكرَهَ مُغْلقٌ (٢) عَليه في أَمرِه، مُضيَّقٌ عليه في تَصرُّفِه، كما يُغلَقُ البابُ على الإنسانِ.

وخرَج بقوله: "ظلمًا" ما لو أُكرِهَ بحقٍّ، كإكرَاهِ الحاكِمِ المُوليَ على الطَّلاقِ بعد التربُّصِ، إذا لم يَفيء، وإكراهِ الحاكمِ رَجُلَين زوَّجهُما وليَّانِ، ولم يُعلَم السابِقُ مِنهُما؛ لأنَّه قول حُمِل عليه بحقٍّ، فصحَّ، كإسلامِ المرتدِّ.

* * *


(١) أخرجه أحمد ٤٣/ ٣٧٨ (٢٦٣٦)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦). وحسنه الألباني في "الإرواء" (٢٠٤٧).
(٢) في الأصل: "منغلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>