للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا سُنَّةَ ولا بِدْعَةَ لِمَنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، ولا لِصَغِيرةٍ، وآيِسَةٍ، وحامِلٍ. ويُباحُ الطَّلاقُ والخُلْعُ بسُؤالِهَا زَمَنَ البِدْعَةِ.

لأنَّه عليه السلام أمَرَ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ بالمراجعَةِ (١)، وهي لا تكونُ إلَّا بعدَ وقوعِ الطلاقِ. وفي لفظِ الدارقُطني (٢): قال: قُلتُ: يا رسولَ الله، أرأَيتَ لو أنِّي طلَّقتُها ثَلاثًا؟ قال: "كانَت تبينُ مِنكَ، وتكونُ معصيةً".

وإذا طلَّقَها زمَنَ بِدعَةٍ طلاقًا رجعيًا، تُسَنُّ مُراجَعَتُها؛ لحديثِ ابنِ عمر المتقدِّم.

(ولا سُنَّةَ ولا بِدعَةَ) مُطلقًا. أي: لا في زَمَنٍ، ولا عَدَدٍ (لمَن لم يُدخَل بِهَا) لأنَّها لا عِدَّةَ لها، فتتضرَّر بتَطويِلهَا.

(ولا) سُنَّةَ ولا بِدعَةَ (لصَغيرَةٍ) أي: زَوجَةٍ صغيرَةٍ (وآيِسَةٍ) لأنَّها لا تعتدُّ بالأقرَاءِ، فلا تختَلِفُ عِدَّتُها (وحامِلٍ).

فإذا قالَ لإحداهُنَّ: أنتِ طالِقٌ للسنَّةِ طلقَةً، وللبدعَةِ طَلقَةً، وقَعَتا في الحالِ، إلَّا أن يُريدَ - في غَيرِ الآيسَةِ - إذا صارَت مِن أهلِ ذلك (٣)، أي: السنَّةِ والبدعَةِ.

وإن قالَ (٤) لمَن لها سُنَّةٌ وبدعَةٌ، فواحِدَةٌ في الحالِ، والأُخرَى في ضِدِّ حالِهَا إذَن.

(ويُباحُ الطلاقُ والخُلعُ بسؤالها) أي: الزَّوجَةِ ذلكَ على عِوَضٍ (زمَنَ البِدعَةِ) لأنَّ المنعَ مِنهُ لحقِّ المرأةِ، فإذا رَضِيَت بإسقَاطِ حقِّها زالَ المنعُ.


(١) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١) من حديث ابن عمر.
(٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ٣١) قال الألباني: منكر. "الإرواء" (٢٠٥٤).
(٣) "الروض المربع" (٦/ ٤٩٨).
(٤) أي: قال: أنتِ طالِقٌ للسنَّةِ طلقَةً، وللبدعَةِ طَلقَةً، لمن لها سُنَّةٌ وبدعَةٌ، وهي: المدخولُ بها غيرُ الحامِلِ ذاتِ الحَيضِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>