للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلَّا فلَغْوٌ.

ومَنْ طلَّق زَوْجَتَه، ثُمَّ قال عَقِبَه لضَرَّتِهَا: شَرَّكْتُكِ، أَوْ: أَنتِ شَرِيكَتُهَا، أوْ: مِثلُهَا، وقَعَ عَلَيْهِمَا.

وإنْ قالَ: عليَّ الطَّلاقُ، أوْ امْرَأتِي طالِقٌ، ومَعَه أكْثَرُ مِن امْرَأَةٍ، فإنْ نَوَى مُعَيَّنةً، انصرَف إلَيْهَا، وإنْ نَوَى واحدةً مُبْهَمَةً، أُخْرِجَتْ بقُرْعَةٍ، وإنْ لَمْ يَنْوِ شيئًا، طَلُقَ الكلُّ.

تَحريرُ رقَبَةٍ، فإن لم يَجِد فَصيامُ شَهرينِ مُتتابِعَين، فإن لم يَستَطِع فإطعَامُ سِتِّينَ مِسكينًا (١) (وإلَّا): لم يَنوِ امرأتَهُ (فلَغوٌ) لا يَصحُّ أن يكونَ ظِهارًا (٢).

(ومَن طلَّق زوجَته) أو ظاهَرَ مِن (٣) زوجَتِه (ثمَّ قالَ عَقِبَه لضرَّتِها: شَرَّكتُكِ) معَها، أو: أشركتُكِ مَعَها (أو: أنتِ شَريكَتُها) أي: فيما أوقَعتُ عليهَا مِن طلاقٍ أو ظِهارٍ (أو) قالَ لضرَّتِها: أنتِ (مِثلُها) أو قال لضرَّتِهَا: أنتِ كَهِيَ (وقَعَ) الطلاقُ والظِّهارُ (عليهِما) أي: الضَّرتَين.

(وإن قالَ: عَليَّ الطلاقُ، أو: امرأتي طالِقٌ، ومعَهُ أكثرُ مِن امرأةٍ، فإن نَوَى مُعيَّنَةً) مِن زوجاتِه (انصرَفَ إليها، وإن نَوَى واحدَةً مُبهمَةً) أي: غَيرَ مُعيَّنَةٍ، (أُخرِجَت بقُرعَةٍ) لأنَّها وُضِعَت لإخراجِ المجهُولِ.

(وإنْ لم يَنوِ شَيئًا) لا مُعيَّنَةً مِن زوجاتِه، ولا مُبهَمَةً، (طَلُقَ الكُلُّ) أي: جميعًا.


(١) أخرجه النَّسَائِيّ (٣٤٢٠).
(٢) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٣٩٣)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ١٨٣).
(٣) سقطت: "من" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>