(و) إن قال: (أنتِ طالقٌ في غدٍ، أو في رجَبٍ) مَثلًا (يقعُ بأوَّلهِما) لما تقدَّم. وأوَّلُ الشهرِ غُروبُ الشمسِ مِن آخِرِ الشهرِ الذي قبلَه (١).
(فإن قالَ: أردتُ آخِرَهُما، قُبلَ) مِنهُ (حُكمًا) لأنَّ آخِرَ هذِه الأوقاتِ وأوسَطَها مِنها كأوَّلِها، فإرادَتُه لِذَلكَ لا تُخالِفُ ظاهِرَ لفظِه، إذا لم يأتِ بما يدلُّ على استغراقِ الزَّمنِ للطلاقِ؛ لِصِدقِ قولِ القائِلِ: صُمتُ في رجَبٍ، حيثُ لم يَستوعِبه، بخلافِ: صُمتُ رَجَبَ.
(و) إن قال: (أنتِ طالقٌ كُلَّ يَومٍ، فواحِدَةٌ) فيقعُ واحِدَةً.
(و) إن قال: (أنتِ طالقٌ في كلِّ يومِ، فتطلُقُ في كلِّ يومِ واحدَةً) فيقعُ ثلاثٌ، في كلِّ يَومٍ طلقَةٌ، إن كانَت مدخُولًا بها، وإلَّا بانَت بالأُولى، فلا يلحَقُها ما بعدَها.
(و) إن قال: (أنتِ طالقٌ إذا مضَى شهرٌ، فبِمُضيِّ ثلاِثينَ يَومًا، و: إذا مضَى الشهرُ، فبمُضيِّه) أي: الشهرِ، فتطلُق بانسلاخِه.
(وكذلك) أي: مِثلَ ذلكَ إن قال: (إذا مَضت سَنَةٌ) فأنتِ طالقٌ، فبِمُضيِّ اثني