للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خُلعُها؛ لأنَّها زوجَةٌ يَصحُّ طلاقُها، ونِكاحُها باقٍ، فلا تأمَنُ رَجعَتَه، لكِنْ لا قَسْمَ لها. صرَّحَ به الموفَّقُ وغيرُه.

ولهُ السفرُ بها، والخلوةُ بها، ووَطؤُها، وتَحصُلُ به رجعَتُها، ولو لم يَنوِها. أي: الرجعَةَ بالوَطءِ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>