للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُجْزِئ عِتْقُ الأخْرَسِ الأصَمِّ، ولا الجَنِينِ.

فإنْ لَمْ يَجِدْ، فصِيامُ شهريْنِ متَتابعيْنِ،

"تنبيه": تَبِعَ المصنِّفُ - أي: صاحِبُ "المنتهى" -رحمه اللهُ المنقِّحَ في التَّسويَةِ بينَ اليَدِ والرِّجلِ فيما تقدَّم.

قال الحجَّاوي في "الحاشية": ولم نَرَ مَن قالَهُ غيرَه فيمَا اطَّلَعنا عليه من كلامِ الأصحاب، وظاهِرُ كلامِهِم خِلافُه. ولأنَّ ذلكَ لا يَضرُّ بعَملِ الرِّجلِ، وهو المَشىُ، وقد صرَّحُوا أنَّ العَرَجَ اليَسيرَ لا يَضرُّ، فكيفَ يضرُّ قَطعُ إبهامِها أو غَيرِها، بل لو قُطِعَت أصابعُ الرِّجلِ كُلُّها، أَجزَأَ. قطَعَ به في "الرعاية الكبرى".

والمنقِّحُ فَهِمَ ما قالَهُ مِن كلامِ "الفروع": "وقيل: فيهنَّ مِن يَدٍ"، ففَهِمَ أنَّ المقدَّم أنَّ حُكمَ القَطعِ مِن الرِّجلِ حُكمُ القَطعِ من اليَدِ، كما صرَّح به في "الإنصاف". نتهى.

وبهذا تعلَم أنَّ قولَه: "من يَدٍ" احترازٌ عمَّا لو كانَ مَن يَدَينِ، لا عمَّا إذا كانَ مِن رِجلٍ. انتهى. ذكرَهُ العلامةُ الشيخُ منصور البهوتي في "حاشيته" على "المنتهى" (١).

(ولا يُجزئُ عِتقُ الأخرَسِ الأَصمِّ) ولو فُهِمَت إشارتُه؛ لأنَّه ناقِصٌ حاسَّتَين، تنقصُ بنَقصِهما قِيمَتُه نقصًا كثيرًا.

(ولا) يُجزِئُ عِتقُ (الجنين) وإن وُلِدَ حيًّا؛ لأنَّه لم تثبُت له أحكامُ الدُّنيا (٢).

(فإن لم يجِد) رقبَة (فصيامُ شهرينِ مُتتابِعَين) أي: تتابُعُ صَومِ الشَّهرَين؛ بأنْ


(١) "إرشاد أولي النهى" (١/ ١٢٠٤).
(٢) "كشاف القناع" (١٢/ ٤٩٤)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>