للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعِدَّتُها إنْ كانَتْ حاملًا: بوَضْعِ الحَمْلِ.

وإنْ لَمْ تَكُنْ حامِلًا، فإنْ كانَتْ تَحِيضُ، فعِدَّتُهَا: ثلاثُ حِيَضٍ إنْ كانَتْ حُرَّةً، وحَيضَتانِ إنْ كانَتْ أَمَةً.

وإنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، بأنْ كانَتْ صَغِيرةً، أو بالِغَةً ولَمْ تَرَ حَيْضًا ولا نِفاسًا، أو كانَتْ آيِسَةً، وهِي مَنْ بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً، فعِدَّتُهَا: ثَلاثةُ أشْهُرٍ إنْ كانَتْ حُرَّةً، وشَهْرَانِ إنْ كانَتْ أَمَةً.

ومَن كَانَتْ تَحِيضُ، ثُمَّ ارتَفَع حَيْضُهَا قَبلَ أنْ تَبْلُغَ سِنَّ الإياسِ، ولم تَعْلَمْ مَا رَفَعَه، فتتربَّصُ تِسْعَةَ أشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ آيِسَةٍ.

(وعِدَّتُها إن كانَت حامِلًا: بوَضعِ الحَملِ).

(وإن لم تَكُن حامِلًا، فإن كانَت تحيضُ، فعِدَّتُها: ثلاثُ حِيَضٍ إن كانَت حُرَّةً، وحَيضَتانِ إن كانَت أمَةً. وإن لم تَكُن تحيضُ؛ بأنْ كانَت صغيرَةً، أو بالِغَةً ولم تَرَ حَيضًا ولا نِفَاسًا، أو كانَت آيِسَةً، وهي مَن بلَغَت خمسينَ سنَةً، فعِدَّتُها: ثلَاثةُ أشهُرٍ إن كانَت حُرَّةً، وشَهرانِ إن كانَت أمَةً).

(ومَن كانَت تحيضُ، ثم ارتَفَع حيضُها قبلَ أن تبلُغَ سِنَّ الإياسِ (١)) وهو خمسونَ سنَةً (ولم تَعلَم ما رَفَعَهُ، فتتربَّصُ) غالِبَ مُدَّةِ الحملِ، وهو (تِسعَة أشهُرٍ) ليُعلَمَ براءَةُ رَحِمِها (ثم تعتدُّ) بعدَ ذلك (عِدَّةَ آيسَةٍ) على ما فُصِّلَ آنِفًا في (٢) الحرَّةِ والأمَةِ. قال الشافعيُّ: هذا قضَاءُ عُمرَ بينَ المهاجرين والأنصار، لا يُنكِرُ مِنهُم مُنكِرٌ عَلِمنَاهُ.


(١) في الأصل: "اليأس".
(٢) سقطت: "في" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>