للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يكنْ نائمًا، ونحوَه.

بردٍ أو كسرِ ظهرٍ، لم يجبِ الغسلُ (ما لمْ يكنْ نائمًا، ونحوَه) كمغمًى عليه، وسكرانَ، ومجنونٍ، فإنه لا تُعتبرُ اللَّذةُ في هذه الحالةِ، فيجبُ الغسلُ. ويلزمُ من وجودِ اللذةِ أن يكونَ دَفْقًا، فلهذا استغنينا عن ذكرِ الدَّفقِ باللَّذةِ.

فلو خرجَ المنيُّ من غير (١) مخرجِه، أو من يقظانَ لغيرِ لذةٍ، لم يجبِ الغسلُ، وهو نجسٌ، كما في "الرعاية".

وإن انتبه بالغٌ، أو مَنْ يمكنُ بلوغُه كابنِ عشرٍ، وبنتِ تسعٍ، من نومٍ ونحوِه، ووجدَ بللًا ببدنِه أو ثويه، وجَهِلَ كونَه منيًّا، بلا سببٍ تقدَّمَ نومَه من بردٍ، أو نظرٍ، أو فكرٍ، أو ملاعبةٍ، أو انتشارٍ، وجبَ الغسلُ، كتيقنّه منيًّا، وغسلُ ما أصابَه من بدنٍ وثوبٍ، احتياطًا. قال في "المبدع": ولا يجبُ (٢).

وإنْ تقدَّمَ نومَه سببٌ من بردٍ، أو نظرٍ، أو فكرٍ، أو ملاعبةٍ، أو انتشارٍ، لم يجبِ الغسلُ؛ لعدمِ تيقنِ الحدثِ، والأصلُ: بقاءُ الطهارةِ.

قال الشيخُ منصورٌ في "شرحِه" (٣): قلتُ: والظاهرُ: وجوبُ غسلِ ما أصابَه من ثوبٍ أو بدنٍ، لرجحانِ كونِه مذيًا، بقيامِ سببِه إقامةَ الظنِّ مقامَ اليقينِ، كما لو وجدَ في نومِه حلمًا، فإنَّا نوجبُ الغسلَ؛ لرجحانِ كونِه منيًا (٤)؛ لقيامِ سببِه. وقال الشريفُ أبو جعفرٍ: لا يجسبُ غسلُ الثوبِ ولا البدنِ جميعًا؛ لترددِ الأمر فيهما. نقلَه عنه ابنُ رجبٍ في ترجمتِه في "الطبقاتِ"، وقال: هذه المسألةُ تشْبِهُ مسألةَ الرَّجلينِ


(١) سقطت: " غير" من الأصل.
(٢) انظر: "كشاف القناع" (١/ ٣٢٥).
(٣) "كشاف القناع" (١/ ٣٢٥).
(٤) سقطت: "منيا" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>