ويَحْرُمُ علَى زَوْجِ المَوْطُوءةِ بشُبْهَةٍ أو زِنًى أنْ يَطَأَهَا في الفَرْجِ ما دَامَتْ في العِدَّةِ.
الآخَرِ، فلَم يتداخَلا، كمَا لو كانَا مِن رجُلَين.
(و) إن وَطِئَها مُبينُها في عِدَّتِها مِنهُ (بِشُبهَةٍ، استأنَفَت العدَّةَ مِن أوَّلها) لأنَّهُما عدَّتانِ مِن واحِدٍ لِوَطئَينِ يلحقُ النسبُ فيهما لُحُوقًا واحِدًا، فتدَاخَلا، كما لو طلَّق الرجعيَّةَ في عدَّتِها.
(وتتَعدَّدُ العدَّةُ بتعدُّدِ الواطئِ بالشُّبهَةِ) لحديثِ عُمرَ، ولأنَّهُما حقَّانِ مقصُودانِ لآدميين، فلم يتداخَلا، كالدَّينَينِ. فإن تعدَّدَ الوطءُ من واحدٍ، فعِدَّة واحدَةٌ.
و (لا) تتعدَّدُ العدَّةُ بتعدُّدِ واطِئ (بالزِّنى) قال في "شرحه": في الأصحِّ. وفي "التنقيح": وهو أظهَرُ. وهذا اختيارُ ابنِ حمدَان؛ لعَدَمِ لحوقِ النَّسبِ فيه، فبَقِي القَصدُ: العِلمُ ببرَاءَةِ الرَّحِمِ. وعليه: فعِدَّتُها مِن آخِرِ وطءٍ.
وقدَّمَ في "المبدع" و "التنقيح"، وهو مُقتَضى "المقنع": تتعدَّدُ بتَعدُّدِ زَانٍ، وجَزمَ به في "الإقناع"(١).
(ويحرُمُ على زوجِ الموطُوءَةِ بشُبهَةٍ، أو زِنًى أن يَطأَهَا في الفَرجِ ما دامَت في العِدَّةِ)؛ لأنَّ تحريمَها لعَارضٍ يَختَصُّ به الفرجُ، فأُبيحَ الاستمتاعُ مِنها بما دُونَ الفَرجِ، كالحَيضِ.