للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجوزُ للبائِنِ.

والإحْدَادُ: تَرْكُ الزِّينةِ والطِّيبِ، كالزَّعْفَرَانِ، وَلُبْسِ الحُلِيِّ -ولَوْ خَاتَمًا- ولُبْسِ المُلَوَّنِ مِن الثِّيابِ كالأحْمَرِ والأصْفَرِ والأخْضَرِ، والتَّحْسِينِ بالحِنَّاءِ والإسْفِيداجِ، والاكْتِحَالِ بالأسْوَدِ، والادِّهانِ بالمُطَيَّبِ،

(ويجوز) الإحدادُ (للبائِنِ) ولا يُسنُّ لها. قاله في "الرعاية" (١).

(والإحدَادُ): (تَركُ الزينَةِ).

(و) تَركُ (الطِّيبِ، كالزَّعفَرَانِ).

(و) تَركُ (لُبسِ الحُليِّ، ولو خاتمًا) لقَوله عليه السلام: "ولا الحُليَّ" (٢).

ولأنَّ الحُليَّ يَزيدُ حُسنَها، ويَدعُو إلى نِكاحِهَا (٣).

(و) تَرك (لُبسِ المُلوَّنِ مِن الثِّيابِ، كالأحمَرِ والأصفَر والأخضَرِ) ولو لم يَكُن حريرًا.

(و) تَركُ (التَّحسينِ بالحِنَّاء والاسفيدَاجِ (٤)).

(و) تَركُ (الاكتِحَالِ بالأَسوَدِ) بلا حاجَةٍ إليه، فإن كانَ لها حاجَةٌ إليه، جازَ، ولها الاكتِحالُ بنَحوِ تُوتِيَاءَ (٥).

(و) تَركُ (الادِّهَانِ بالمُطيَّبِ) كدُهنِ الوَردِ، والبَانِ.


(١) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٠٩).
(٢) أخرجه أحمد ٤٤/ ٢٠٥ (٢٦٥٨١)، وأبو داود (٢٣٠٤) من حديث أم سلمة. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢١٢٩).
(٣) في الأصل "حسنها"، وانظر "دقائق أولي النهي" (٥/ ٦٠٩).
(٤) يُعمل مِن الرصاص، إذا دُهِن به الوجهُ يَربُو ويبرُق. قاله في "كشاف القناع" (١٣/ ٤٧).
(٥) التوتياء بالمد: كحل، وهو معرب. "المصباح المنير". (توت).

<<  <  ج: ص:  >  >>