ثُمَّ خَالاتُ أُمِّهِ، ثُمَّ خَالاتُ أبِيه، ثُمَّ عَمَّاتُ أَبِيه ثمَّ بَنَاتُ إخْوَتِه وأخواتِه، ثُمَّ بَنَات أعْمَامِهِ وعَمَّاتِهِ، ثُمَّ لبَاقِي العَصَبَةِ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ.
ولا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ، ولا لفَاسِقٍ، ولا لكافِرٍ على مُسْلِمٍ، ولا لِمُتَزَوِّجَةٍ بِأجْنَبِيٍّ.
(ثمَّ خالاتُ أُمِّه) لأَبوين، ثمَّ لأُمٍّ، ثمَّ لأَبٍ، (ثمَّ خالاتُ أَبيه) كذلِكَ (ثمَّ عمَّاتُ أَبيهِ) كذلِك.
(ثمَّ بناتُ إخوَته وأخواتِه، ثمَّ بَناتُ أعمَامِه وعمَّاتِه) على التَّفصيلِ المتقدِّمِ، فتُقدَّمُ مَن لأَبوَينِ، ثمَّ لأُمٍّ، ثمَّ لأبٍ.
(ثمَّ) الحضانَةُ (لبَاقِي العَصبَةِ) أي: عصبَةِ المحضُونِ (الأقرَبُ فالأقرَبُ) فيقُدَّمُ الإخوَةُ الأشقَّاءُ، ثمَّ لأَبٍ، ثمَّ بنوهُم كذلِكَ، ثمَّ الأعمامُ، ثمَّ بَنوهُم كذلِكَ، ثمَّ أعمامُ أبٍ، ثمَّ بنوهُم كذلِكَ، ثمَّ أعمامُ جَدٍّ، ثم بنوهُم كذلِكَ، وهكذا.
(ولا حضَانَةَ لمَن فيه رِقٌّ)، وإن قَلَّ؛ لأنَّها وِلايَةٌ كوِلايَةِ النكاحِ.
(ولا) حضَانَةَ (لفاسِقٍ) ظاهِرًا؛ لأنَّه لا وُثُوقَ به في أداءِ واجِبِ الحضانَةِ، ولا حظَّ للمحضُونِ في حضانَتِه؛ لأنَّه ربَّما نَشَأَ على أحوالِه.
(ولا) حضَانَةَ (لكافِرٍ على مُسلمٍ).
ولا) حضَانَةَ (لمتزوِّجَةٍ بأجنبيٍّ) مِن محضونٍ، مِن زمَنِ عقدٍ، لقولِه عليه السلام: "أنتِ أحقُّ بِه، ما لم تَنكِحِي" (١). ولأنَّ الزوجَ يملِكُ مَنافِعَها بمجرَّدِ العقدِ، ويَستحِقُّ منعَها مِن الحضانَةِ، أشبَه ما لو دَخَلَ بها.
(١) تقدم تخريجه قريبًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute