للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالِثُ: الخَطَأُ.

وهو: أنْ يَفْعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ مِن دَقٍّ، أوْ رَمْيِ صَيْدٍ ونَحْوِهِ، أوْ يَظُنُّهُ مُبَاحَ الدَّمِ، فيَبِينُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا.

فَفي القِسْمَيْنِ الأخِيريْنِ الكَفَّارَةُ علَى القاتِلِ، والدِّيَةُ علَى عاقِلَتِه.

ومَن قَالَ لإنْسَانٍ: اقتُلْنِي، أو: اجْرَحْني، فقتَلَه، أوْ جَرَحَه، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيءٌ، وكَذَا لَوْ دَفَعَ لغَيْرِ مُكَلَّفٍ آلَةَ قَتْلٍ وَلَمْ يَأمُرْهُ بِهِ.

القسم (الثالث: الخَطأ).

وهو: أن يَفعَلَ ما يجوزُ له فِعلُه) كقَطعِ لحمٍ، أو (مِن دَقٍّ، أو رَميِ صَيدٍ) فيَقتُلُ إنسانًا، ونحوَه كبهيمَةِ، ولو محترمَةً، فيُصيبُ آدميًا معصُومًا لم يَقصِدْهُ، (أو يظنُّهُ مُباحَ الدَّمِ) كحربيٍّ، ومرتَدِّ. (فيَبينُ) ما ظنَّه صَيدًا (آدميًا مَعصُومًا).

(ففِي القِسمَينِ الأَخِيرَينِ) وهو شِبهُ العَمدِ، والخَطأ: (الكفَّارَةُ على القَاتِلِ، والدِّيَةُ على عاقِلَتِه) كسائِرِ أنواعِ الخَطأ.

(ومَن قالَ لإِنسانٍ: اقتُلني) ففعَل، فهَدَرٌ. (أو) قالَ لهُ: (اجرَحْني. فقَتَلَه، أو جرَحَه، لم يَلزَمهُ شيءٌ) نصًا؛ لإذنِه في الجنايَةِ عليه، فسَقطَ حقُّه مِنها، كما لو أمرَه بإلقاءِ متاعِه في البَحرِ، ففعَلَ.

(وكذا لو دفَعَ لغَيرِ مُكلَّفٍ) كصَغيرٍ ومجنونٍ (آلَةَ قَتلٍ) كسَيفٍ وسكِّينٍ، (ولم يأمُرْه) الدَّافِعُ (به) أي: القَتلِ، فقتَلَ بالآلَةِ، لم يَلزَم الدَّافِعَ للآلَةِ شيءٌ؛ لأنَّه لم يأمُر بالقَتلِ، ولم يُباشِرْهُ. فإن أمرَهُ بالقَتلِ فقَتَل، قُتِلَ الآمِرُ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>