للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا كَفَّارَةَ ولا دِيَةَ علَى قاتِلِ حَرْبِيٍّ، أوْ مُؤتَدٍّ، أوْ زَانٍ مُحْصَنٍ، ولَوْ أنَّه مِثْلُه.

الثَّالِثُ: المُكَافَأَةُ بأنْ لا يَفْضُلَ القاتِلُ المَقْتُولَ حالَ الجِنَايَةِ بالإسْلامِ، أو الحُرِّيَّةِ، أوْ المِلْكِ.

فلا يُقْتَلُ المُسْلِمُ ولَوْ عَبْدًا بِالكَافِرِ، ولَؤ حُرًّا، ولا الحُرُّ ولَوْ ذِمِّيًّا بالعَبْدِ ولَوْ مُسْلِمًا، ولا المُكَاتِبُ بعَبْدِه ولَوْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهُ.

(فلا كفَّارَةَ، ولا دِيَةَ على قاتِلِ حَربيٍّ) لأنَّه مُباحُ الدَّمِ على الإطلاقِ (أو مُرتدٍّ) قَبلَ تَوبَةٍ؛ لأنَّة مُباحُ الدَّمِ، أشبَهَ الحربيَّ، (أو) القاتلِ لـ (ــزانٍ (١) مُحصَنٍ)، ولو قَبلَ ثُبوتِه عندَ حاكِمٍ. فلا قَودَ ولا دِيَةَ على القاتِل (ولو أنَّه) أي: القاتِلَ: (مِثلُه) أي: المَقتُولِ في عَدَمِ العِصمَةِ؛ بأنْ قَتلَ حربيٌّ حَربيًا، أو مرتدٌّ (٢) مُرتَّدًا، أو زَانٍ مُحصَنٍ زانيًا مُحصَنًا، وعَكسُه (٣).

(الثالِثُ) مِن شُروطِ القِصَاصِ: (المكافَأَةُ؛ بأنْ لا يَفضُلَ القاتِلُ المقتُولَ حالَ الجِنايَةِ) -لأنَّه وَقتُ انعِقادِ السَّبَبِ- (بالإِسلامِ، أو الحريَّةِ (٤)، أو المِلكِ).

(فلا يُقتَلُ المسلِمُ ولو عَبدًا، بالكافِرِ ولو حُرًا، ولا الحُرُّ ولو ذميًّا، بالعَبد ولو مُسلِمًا، ولا المكَاتِبُ بعَبدِه) لأنَّه مالِكُ رَقَبَتِه، أشبَه الحُرَّ (ولو كانَ) عبدُ المكاتَبِ (ذا رَحِمٍ مَحرَمٍ له) لأنَّه مِلكُه، فلا يُقتَلُ بهِ كغَيرِه مِن عَبيدِه. ويُقتَلُ مكاتِبٌ بقِنّ غَيرِه.


(١) في الأصل: "القاتل زان".
(٢) سقطت: "مرتدٌّ" من الأصل.
(٣) "دقائق أولي النهى" (٦/ ٢٦).
(٤) في الأصل: "الإسلام والحرية".

<<  <  ج: ص:  >  >>