للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلَوْ لَزِمَ القِصَاصُ حَامِلًا، لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ، ثُمَّ إنْ وُجِدَ مَن يُرْضِعُه قُتِلَتْ، وإلَّا فَلا، حتَّى تُرْضِعَه حَوْلَيْنِ.

(فلو لَزِم القِصاصُ حامِلًا، لم تُقتَل حتَّى تضَع) حملَها، وحتَّى تَسقِيَه اللِّبَأ (١)؛ لأنَّ تركَه يضُرُّ الولَدَ، وفي الغالِبِ لا يَعيشُ إلَّا بهِ. ولابنِ ماجَه (٢) عن مُعاذِ بن جبَلٍ، وأبي عُبيدَةَ بنِ الجرَّاحِ، وعُبادَةَ بنِ الصامِتِ، وشدَّاد بنِ أوسٍ مرفوعًا: "إذا قَتَلَتِ المرأةُ عَمدًا، لم تُقتَل حتَّى تضَعَ ما في بطنِها إن كانَت حامِلًا (٣)، وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها".

(ثمَّ إن وُجِدَ مَن يُرضِعَهُ) أي: ولدَها بعدَ سَقيِها لهُ اللِّبأَ (٤)، أُعطِيَ لمَن يُرضِعُهُ (قُتِلَت) أي: أُقيدَ مِنها؛ لقِيامِ غَيرِها مَقامَها في إرضاعِه وتَربيَتِه، فلا عُذرَ.

وفي "الإقناع" (٥): إن وَجَدَ مُرضِعَاتٍ غَيرَ رَواتِبَ، أو شاةً يُسقَى مِن لَبَنِها، جازَ قَتلُها. ويُستحبُّ لوليِّ المقتُولِ تأخيرُهُ إلى الفِطام.

(وإلَّا) يُوجَدُ مَن يُرضِعُه (فلا) يُقادُ مِنها (حتَّى تُرضِعَه حَولَينِ) ولأول إذا أُخِّرَ الاستيفَاءُ لحِفظِه وهو حَملٌ، فلأَن يُؤخَّرَ لحفظِه بعدَ وضعِه أولى.

وتُحدُّ حامِلٌ بجَلدٍ لقَذفٍ أو شُربٍ أو غَيرهِمَا بمجرَّدِ وضعِ حَملٍ. وفي "المغني": وسَقي اللِّبأ. وفي "المستوعب" وغَيرِه: ويَفرُغُ نِفاسُها (٦).


(١) في الأصل: "اللبن".
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٦٩٤). وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٢٢٥).
(٣) سقطت: "إن كانت حاملا" من الأصل.
(٤) في الأصل: "اللَّبن".
(٥) "الإقناع" (٤/ ١١٤).
(٦) "دقائق أولي النهى" (٦/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>