للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعَثَرَ فِيهِ إنْسَانٌ، فوَقَعَ في البِئْرِ، فالضَّمَانُ عَلَى وَاضِعِ الحَجَرِ، كَالدَّافِعِ.

وإِنْ تَجَاذَبَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ حَبْلًا، فانْقَطَعَ، فَسَقَطَا مَيِّتَيْنِ، فعَلَى عاقِلَةِ كلٍّ دِيَةُ الآخَرِ، وإنْ اصْطَدَمَا فَكَذَلكَ.

ومَنْ أرْكَبَ صَغِيريْنِ لا وِلايَةَ لَهُ علَى واحِدٍ مِنْهُمَا، فاصْطَدَمَا فماتَا، فَدِيَّتُهُمَا مِن مَالِه.

وَمَنْ أرْسَلَ صَغِيرًا لِحَاجَةٍ، فأَتْلَفَ

وواضِعُ الحَجَرِ (فعثَرَ فيه إنسانٌ، فوقَعَ في البئرِ، فالضَّمانُ على واضِعِ الحَجَرِ) ونحوِه دُونَ الحافِرِ؛ لأنَّ الحجَرَ أو نحوَه (كالدَّافِعِ) ولأنَّ الحافِرَ لم يَقصِد بذلِكَ القَتلَ لمُعيَّنٍ (١) عادَةً، بخلافِ المكرَه.

(وإن تجاذَبَ حُرَّانِ مُكلَّفَانِ حَبلًا) أو نحوَه كثَوبٍ، (فانقَطَعَ) الحبلُ ونحوُهُ (فسَقَطَا مَيِّتَينِ، فعَلَى عاقِلَةِ كُلٍّ) مِنهُمَا (دِيَةُ الآخَرِ) سواءٌ انكبَّا، أو استَلقَيا، أو انكبَّ أحدُهما واستَلقَى (٢) الآخرُ، لتَسبُّبِ كُلِّ مِنهُما في قَتلِ الآخَرِ.

(وإن اصطَدَمَا فكذلِكَ) على عاقِلَةِ كُلِّ مِنهما دِيةُ الآخَرِ.

(ومَن أركَبَ صَغيرَينِ لا وِلايَةَ لهُ على واحِدٍ مِنهُما، فاصطَدَما، فمَاتَا، فدِيَتُهُما) وما تَلِفَ لهما (٣) (مِن مالِه) أي: المُركِبِ لَهُما، لتعدِّيه بذلِكَ، فهو سببٌ للقتل.

(ومَن أرسَلَ صَغيرًا لحاجَةٍ) ولا ولايَةَ لهُ عليه (فأتلَفَ) الصغيرُ في إرسالِه


(١) في الأصل: "المعين" وانظر: "دقائق أولي النهى" (٦/ ٧٨).
(٢) في الأصل: "أو استلقى".
(٣) سقطت: "لهما" من الأصل. وانظر "دقائق أولي النهى" (٦/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>