للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا عَمْدًا، أُضعِفَتْ دِيَتُهُ.

وَدِيَةُ الرَّقِيقِ قِيمَتهُ، قُلَّتُ أوْ كَثُرَتْ.

قال في "الشرح": وظاهِرُ كلامِ الخرقيِّ: أنَّ الدِّيةَ لا تُغلَّظُ بشَيءٍ من ذلِكَ، وهو ظاهِرُ الآيةِ والأخبارِ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا تَغليظَ (١) في القَتلِ عَمدًا، ولا في قَطعِ طَرَفٍ. ولعلَّ المرادَ بالخَطَأ هُنا: ما يَعمُّ شِبهَ العَمدِ (٢).

(وإن قَتلَ مُسلِمٌ كَافِرًا عَمْدًا) -لا خَطأً ونحوَه- ذميًّا أو مُعاهَدًا، (أُضعِفَت دِيَتُه) أي: الكافِرِ على المُسلِمِ؛ لإزالَةِ القَوَدِ. قضَى به عُثمانُ رضى الله تعالى عنه. رواهُ عنه أحمدُ (٣).

فظاهِرُه: لا أضعَافَ في جِرَاحَةٍ. وفي "الوجيز": يُضعَّفُ. ولم يتعرَّض له في "الإنصاف" (٤).

(ودِيةُ الرَّقيقِ) ذَكَرًا أو أُنثَى أو خُنثَى، صَغيرًا أو كبيرًا، ولو مُدبَّرًا، أو أُمَّ ولَدٍ، أو مُكاتَبًا (قِيمَتُه (٥)) عَمدًا كانَ القَتلُ أو خَطأً، مِن حُرٍّ أو غَيرِه (قَلَّتْ، أو كَثُرَت) ولو كانَت قِيمَتُه فوقَ دِيَةِ الحُرِّ؛ لأنَّه ماذ مُتقوَّمٌ، فضمِنَ بكَمالِ قِيمَتِه. وضَمانُ الحُرِّ ليسَ بضَمانِ مالٍ، ولذلِكَ لم يختَلِف باختِلافِ صِفاتِه التي تَزيدُ بها قِيمَتُه لو كانَ قنًا، وإنَّما يُضمَن بما قدَّرَه الشَّرعُ. وضَمانُ القِنِّ ضَمانُ مالٍ، يزيدُ بزيادَةِ


(١) في الأصل: "لا تغلظ".
(٢) "دقائق أولي النهى" (٦/ ٩٩، ١٠٠).
(٣) لم أقف عليه عند أحمد. وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٩٦).
(٤) "دقائق أولي النهى" (٦/ ١٠٠).
(٥) في الأصل: "بقيمته".

<<  <  ج: ص:  >  >>