للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَتَعَدَّدُ الغُرَّةُ بتَعدُّدِ الجَنينِ.

ودِيَة الجَنِينِ الرَّقِيقِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ.

وَدِيَةُ الجَنِينِ المَحْكُومِ بكُفْرِه غُرَّةٌ قِيمتهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.

وإِنْ ألْقَتِ الْجَنِينَ حَيًّا لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِه، وفوَ نِصْفُ سَنَةٍ فَصَاعِدًا، ففِيهِ مَا في الحَيِّ، فإنْ كانَ حرًّا، ففِيهِ دِيَةٌ كامِلَةٌ، وإنْ كَانَ رَقِيقًا، فقَيمَتُه.

وَإنْ اخْتَلَفَا في خُرُوجِه حَيًّا أوْ مَيِّتًا، فقَوْلُ الجَانِي.

(وتَتعدَّدُ الغُرَّةُ بتَعدُّدِ الجَنينِ).

(ودِيَةُ الجَنينِ الرَّقيقِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّه) نَقدًا (ودِيَةُ الجَنينِ المحكُومِ بكُفرِه غُرَّة قِيمَتُها عُشرُ دِيةِ أُمِّه) قياسًا على جَنينِ الحرَّةِ المسلمَةِ.

(وإن ألقَت الجنينَ حيًّا لوَقتٍ يَعيشُ لمثلِه، وهو نِصفُ سَنَةٍ فصاعِدًا، ففِيهِ ما في الحيِّ، فإن كانَ حُرًا، ففِيهِ دِيةٌ كاملةٌ، وإن كانَ رقيقًا، فقِيمَتُه).

(وإن اختَلَفَا) أي: الجاني ووَارِثُ الجَنينِ (في خُرُوجِه) أي: الجَنينِ (حيًّا أو ميِّتًا) بأنْ قالَ الجاني: سقَطَ مَيِّتًا، ففِيه الغُرَّةُ. وقال الوَارِثُ: بل حيًا ثمَّ ماتَ. ففِيهِ الدِّيةُ. ولا بَيِّنَةَ لواحِدٍ مِنهُما (فقَولُ الجاني) بيَمِينِه؛ لأنَّه مُنكِرٌ لما زادَ على الغُرَّةِ، والأصلُ براءَتُه مِنهُ. وإن أقامَا بيِّنتَينِ بذلِكَ، قُدِّمَت بيِّنَةُ الأُمِّ.

وإن ثَبَتَت حياتُه، وقالَت: لوَقتٍ يَعيشُ لمثلِه (١)، وأنكَرَ جانٍ، فقولُها.

وإن ادَّعَت امرأةٌ على آخَرَ أنَّه ضرَبَها، فألقَت جنينَها، فأنكَرَ الضَّربَ، فقَولُهُ بيَمينِه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه.


(١) أي: وقالَت أمه: ولدْتُهُ لوَقتٍ يَعيشُ لمثلِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>